إنشاء حق الضمان في نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي
شروط صحة حق الضمان بين أطرافه بأن يكون مكتوبًا وأن يكون الضامن مخولًا ووصف الالتزام المضمون وحده الأعلى ووصف الضمانة وأداء المقابل، وإنشاؤه لالتزام سابق أو متزامن أو لاحق، وعدم تأثير شرط تقييد حوالة الحقوق على صحة حق الضمان.
3 مواد
- المادة 6
تحدد المادة خمسة شروط لصحة حق الضمان بين أطرافه، منها الكتابة وتخويل الضامن ووصف الالتزام المضمون ووصف الضمانة، وتجيز أن يضمن التزامًا سابقًا أو متزامنًا أو لاحقًا.
1- يكون حق الضمان صحيحًا ومنتجًا لآثاره بين أطرافه، إذا استوفى الشروط الآتية: أ- أن يكون مكتوبًا سواء في عقد مستقل أو ضمن عقد آخر. ب- أن يكون الضامن مخولًا بإنشاء حق الضمان على الضمانة. ج- أن يوصف الالتزام المضمون وصفًا عامًّا أو محددًا، ويشمل ذلك تحديد الحد الأعلى له. د- أن توصف الضمانة وصفًا عامًّا أو محددًا بما…
- المادة 12
تقرر المادة أن شرط تقييد حق الضامن في تقديم ديونه أو حوالة حقوقه ضمانة لا يؤثر في صحة حق الضمان ونفاذه، ويبقى للمستفيد من الشرط مطالبة الضامن.
لا يؤثر أي شرط في اتفاق يقيد حق الضامن في تقديم ديونه أو حوالة حقوقه ضمانة على صحة عقد إنشاء حق الضمان أو نفاذه، ولا يمنع ذلك الطرف الذي اشترط القيد لمصلحته من الرجوع إلى الضامن للمطالبة بحقوقه الاتفاقية.
- المادة 7
تنص المادة على عدم الاعتداد بحق الضمان المنشأ على أموال لا يجوز بناءً على نظام آخر إنشاء حق ضمان عليها.
لا يعتد بحق الضمان المنشأ على الأموال التي لا يجوز -بناء على نظام آخر- إنشاء حق ضمان عليها.