قانون

استرداد ضريبة القيمة المضافة في نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي

استثناء الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية من دفع الضريبة واستردادها، واسترداد الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية، واسترداد غير المقيمين والسياح، وطلب استرداد الضريبة الصافية أو ترحيلها لفترات قادمة.

4 مواد

موضوعات أخرى في نظام ضريبة القيمة المضافة