المادة 2 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الثانية · الفصل الأول: أحكام تمهيدية
تفرض المادة ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، بنسبة أساسية قدرها 15% ما لم يرد إعفاء أو نسبة صفر.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة.
2- تطبق الضريبة بنسبة أساسية قدرها (15%) من قيمة التوريد أو الاستيراد، مالم يرد نص الإعفاء أو فرض نسبة الصفر - بناءً على أحكام النظام واللائحة - على التوريد ذاته.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
هذه المادة هي الأساس الذي تقوم عليه ضريبة القيمة المضافة في المملكة، فهي تحدد على ماذا تُفرض الضريبة وبأي نسبة.
أولًا: نطاق الضريبة
تُفرض الضريبة على أمرين: استيراد السلع والخدمات، وتوريدها. ويكون ذلك وفق الأحكام الواردة في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون، وفي النظام، وفي اللائحة. فالمادة لا تفصّل بنفسها متى يُعدّ التصرف توريدًا أو استيرادًا، بل تحيل ذلك إلى هذه المصادر.
ثانيًا: النسبة الأساسية
تُطبق الضريبة بنسبة أساسية قدرها 15% من قيمة التوريد أو الاستيراد. وهذه هي النسبة العامة التي تنطبق ما لم يوجد نص خاص.
ثالثًا: الاستثناءان
- الإعفاء: إذا ورد نص يعفي التوريد ذاته من الضريبة.
- نسبة الصفر: إذا ورد نص يفرض على التوريد نسبة صفر بالمائة.
ويشترط أن يكون الإعفاء أو نسبة الصفر بناءً على أحكام النظام واللائحة، فلا تحدد هذه المادة التوريدات المعفاة أو الخاضعة لنسبة الصفر، وإنما تُعرف من تلك الأحكام. ولهذا ربطت الفقرة الأولى فرض الضريبة بعبارة «دون إخلال بما ورد في الفقرة (2)».
وقد عُدلت المادة بالأمر الملكي رقم (أ/638) وتاريخ 1441/10/15هـ لتصبح بنصها الحالي المحدد للنسبة الأساسية بـ 15%.
وترتبط هذه المادة بالمادة الثالثة التي تلزم الخاضع للضريبة بالتسجيل تبعًا لأنشطته الاقتصادية في المملكة، وتجيز التسجيل الاختياري لغير الملزم وفق شروط اللائحة. ولمن لديه سؤال عن خضوع نشاط معين أو إعفائه، يحسن استشارة محامٍ أو مستشار متخصص في الزكاة والضرائب والقضايا التجارية.
مثال عملي
متجر إلكترونيات في الرياض باع جهازًا قيمة توريده 2,000 ريال، ولا يوجد نص في النظام أو اللائحة يعفي هذا التوريد أو يخضعه لنسبة الصفر. لذلك تُطبق النسبة الأساسية 15%، فتكون الضريبة على هذا التوريد 300 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام ضريبة القيمة المضافة
كم نسبة ضريبة القيمة المضافة في السعودية؟
النسبة الأساسية 15% من قيمة التوريد أو الاستيراد، ما لم يرد نص بالإعفاء أو بفرض نسبة الصفر بناءً على أحكام النظام واللائحة.
هل تُفرض ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد؟
نعم، تنص المادة على فرض الضريبة على استيراد السلع والخدمات وتوريدها وفق الاتفاقية والنظام واللائحة.
هل كل السلع والخدمات تخضع لنسبة 15%؟
لا، تُستثنى التوريدات التي ورد نص بإعفائها أو بإخضاعها لنسبة الصفر بناءً على أحكام النظام واللائحة.
متى عُدلت نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%؟
عُدلت المادة لتصبح بنصها الحالي بالأمر الملكي رقم (أ/638) وتاريخ 1441/10/15هـ.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (أ/638) — 15/10/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ/638) وتاريخ 1441/10/15هـ، لتكون بالنص الآتي:
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة.
2- تطبق الضريبة بنسبة أساسية قدرها (15%) من قيمة التوريد أو الاستيراد، مالم يرد نص الإعفاء أو فرض نسبة الصفر - بناءً على أحكام النظام واللائحة - على التوريد ذاته.
النص الأصلي قبل التعديلات
تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة.
مواد أخرى عن نطاق ضريبة القيمة المضافة ونسبتها
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام ضريبة القيمة المضافة، وتحيل في معاني بقية الألفاظ إلى الاتفاقية الخليجية الموحدة.
1- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل. النظ
- المادة 8
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.
تحدد اللائحة المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبة.
- المادة 18
تقرر المادة أن نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
تكون نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
- المادة 50
تجعل المادة الهيئة مسؤولة عن إدارة الضريبة وفحصها وتقييمها وتحصيلها واتخاذ ما تراه من إجراءات لذلك، مع مراعاة اختصاص الجمارك بتحصيل ضريبة الاستيراد وفق المادة 28.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثامنة والعشرون) من النظام، تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات.
- المادة 51
تجيز المادة للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية لتنفيذ الاتفاقية والنظام واللائحة، وتلزم الجهات الحكومية والأشخاص بتزويدها بالمعلومات التي تطلبها لأغراض الضريبة.
1 - للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية والنظام واللائحة. 2 - على جميع الجهات الحكومية والأشخاص تزويد الهيئة بالمعلومات ا
- المادة 52
تكلف المادة مجلس إدارة الهيئة بإصدار اللائحة خلال ثلاثين يومًا من صدور النظام لتطبق من تاريخ نفاذه، وبإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ النظام واللائحة.
يصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. ويصدر كذلك القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام والل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

