قانون

المادة 2 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الثانية · الفصل الأول: أحكام تمهيدية

عُدّلت بموجب أ/638

تفرض المادة ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، بنسبة أساسية قدرها 15% ما لم يرد إعفاء أو نسبة صفر.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة.

2- تطبق الضريبة بنسبة أساسية قدرها (15%) من قيمة التوريد أو الاستيراد، مالم يرد نص الإعفاء أو فرض نسبة الصفر - بناءً على أحكام النظام واللائحة - على التوريد ذاته.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام ضريبة القيمة المضافة

كم نسبة ضريبة القيمة المضافة في السعودية؟

النسبة الأساسية 15% من قيمة التوريد أو الاستيراد، ما لم يرد نص بالإعفاء أو بفرض نسبة الصفر بناءً على أحكام النظام واللائحة.

هل تُفرض ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد؟

نعم، تنص المادة على فرض الضريبة على استيراد السلع والخدمات وتوريدها وفق الاتفاقية والنظام واللائحة.

هل كل السلع والخدمات تخضع لنسبة 15%؟

لا، تُستثنى التوريدات التي ورد نص بإعفائها أو بإخضاعها لنسبة الصفر بناءً على أحكام النظام واللائحة.

متى عُدلت نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%؟

عُدلت المادة لتصبح بنصها الحالي بالأمر الملكي رقم (أ/638) وتاريخ 1441/10/15هـ.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (أ/638) — 15/10/1441هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ/638) وتاريخ 1441/10/15هـ، لتكون بالنص الآتي:

    1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة.

    2- تطبق الضريبة بنسبة أساسية قدرها (15%) من قيمة التوريد أو الاستيراد، مالم يرد نص الإعفاء أو فرض نسبة الصفر - بناءً على أحكام النظام واللائحة - على التوريد ذاته.

النص الأصلي قبل التعديلات

تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة.

كل تعديلات نظام ضريبة القيمة المضافة ←

مواد أخرى عن نطاق ضريبة القيمة المضافة ونسبتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.