أقدمية الضباط وتقارير الكفاءة في نظام خدمة الضباط السعودي
كشوف أقدمية الضباط وترتيبها بتاريخ منح الرتبة ودرجة التخرج، وأقدمية المعين برتبة أعلى، وملف الخدمة والملف السري، وتقارير الكفاءة الدورية، وإبلاغ الضابط بالتقرير غير المرضي والاعتراض عليه أمام لجنة الضباط.
8 مواد
- المادة 9
تقضي المادة بوضع كشوف عامة لأقدمية الضباط لكل قوة يصادق عليها رئيس هيئة الأركان العامة، وترتيبها بتاريخ منح الرتبة ثم درجة التخرج ثم ما تقرره لجنة الضباط.
توضع كشوفات عامة بأقدمية الضباط لكل قوة من القوات المسلحة تصدق من قبل رئيس هيئة الأركان العامة. ويراعى في ترتيب الأقدمية تاريخ منح الرتبة ثم درجة التخرج من الكلية الواحدة. ثم من تقرر لجنة الضباط أسبقيته ويدخل في حساب الأقدمية واعتبارها أية أقدمية خاصة اكتسبها الضابط.
- المادة 10
تقرر المادة أن أقدمية الضابط المعيَّن برتبة أعلى من ملازم تُحسب من تاريخ بدء تعيينه، وإذا تساوى مع تاريخ ترقية زملائه لتلك الرتبة وُضع آخرهم في كشف الأقدمية.
إذا عين الضباط برتبة أعلى من رتبة ملازم فتعتبر أقدميته في تلك الرتبة وفقاً لتاريخ بدء تعيينه وإذا تساوى تاريخ تعيينه مع تاريخ ترقية بعض زملائه لهذه الرتبة وضع في كشف الأقدمية آخرهم.
- المادة 12
تقضي المادة بأن تفتح إدارة شؤون الضباط لكل ضابط عند تعيينه ملف خدمة وملفًا سريًا، وتصدر لجنة الضباط العليا لائحة تنظم الملفات وإعداد تقارير الكفاءة.
تفتح إدارة شئون الضباط لكل ضابط عند تعيينه ملفين ويسمى أحدهما ملف الخدمة وتوضع فيه كل الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمة الضابط. ويسمى الثاني الملف السري وتودع فيه تقاريره وسائر المعلومات التي لها صفة السرية. وتصدر لجنة الضباط العليا لائحة تنفيذية تبين الأسس والإجراءات التي يتم على أساسها تنظيم تلك الملفات وإعداد…
- المادة 13
تحدد المادة مواعيد تقارير كفاءة الضباط، وتؤجل ترقية الضابط الخاضع لتحقيق أو محاكمة حتى الحكم النهائي، مع رد أقدميته إذا حُكم ببراءته.
يخضع الضباط لتقارير الكفاءة التالية :- أ- يعد تقرير كفاءة كل ستة أشهر لكل ملازم تحت الاختبار. ب- يعد تقرير كفاءة كل سنة من رتبة ملازم أول إلى رتبة عميد. ج- يعد تقرير كفاءة للضباط العاملين خارج المملكة من قبل الجهات التي يعملون بها. د- ترفع التقارير السنوية خلال الشهر الأول من كل عام. هـ- إذا كان الضابط رهن التحقيق أو…
- المادة 14
توجب المادة إبلاغ الضابط بمضمون التقرير غير المرضي وتوقيعه بالاطلاع، وتمنحه حق الاعتراض إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين، وتكون توصيات اللجنة نهائية بعد تصديقها.
يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه مضمون التقرير. وتفصل اللجنة في تظلمه وتكون توصياتها نهائية بعد تصديقها وفقاً لأحكام هذا النظَام.
- المادة 7
تقرر المادة لخريجي الكليات والمعاهد في الفقرتين (ب، ج) من المادة 6 احتساب سنوات الدراسة الزائدة على ثلاث أقدميةً، وتلزم خريجي الفقرة (ج) باجتياز دورة عسكرية للاستمرار.
بالنسبة للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب،ج) من المادة السادسة إذا كانت سنوات الدراسة المقررة للكلية أو المعهد تزيد على ثلاث سنوات فتحتسب له المدة الزائدة أقدمية في الرتبة التي يعين فيها ويثبت في الرتبة والمربوط اللذين يتناسبان مع سنوات الدراسة للكلية أو المعهد الذي تخرج منه ويتعين بالنسبة…
- المادة 135
توجب المادة على لجان الضباط أن تبني توصياتها على ضوء التقارير والمعلومات المودعة في ملف الضابط.
تبني لجان الضباط توصياتها على ضوء التقارير والمعلومات المودعة في ملف الضابط.
- المادة 138
تجيز المادة إخطار الضابط الذي يلتمس إعادته للخدمة أو رد أقدميته بتوصية اللجنة خلال شهرين، وتعد طلبه مرفوضًا إذا لم يُخطر بقرارها خلال ثلاثة شهور من وروده.
عند التماس الضابط إعادته للخدمة أو رد أقدميته يجوز إخطاره بتوصية لجنة الضباط خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب وعند عدم إخطاره بقرار اللجنة خلال ثلاثة شهور من تاريخ ورود الطلب إلى اللجنة يعتبر طلبه مرفوضاً.