المادة 7 من نظام حماية حقوق المؤلف
المادة السابعة: التراث الشعبي (الفلكلور)
تجعل المادة التراث الشعبي ملكًا عامًا للدولة تمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه، وتحظر استيراد أو توزيع نسخه أو ترجماته المنتجة خارج المملكة دون ترخيص من الوزارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعد التراث الشعبي ملكًا عامًّا للدولة، وتمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه.
2- يحظر استيراد أو توزيع نسخ مصنفات التراث الشعبي، أو نسخ ترجمات أو غيرها المنتجة خارج المملكة دون ترخيص من الوزارة.
المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
التراث الشعبي أو الفولكلور هو بحسب تعريف المادة 1: جميع المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية التي يُفترض أنها ابتُكرت في الأراضي السعودية، وانتقلت من جيل إلى جيل، وتشكل جزءًا من التراث الثقافي أو الفني التقليدي السعودي. ولأن هذه الأعمال لا يُعرف لها مؤلف محدد، تضع المادة حكمين:
- ملكية الدولة: يُعد التراث الشعبي ملكًا عامًا للدولة، وتمارس الوزارة (وزارة الثقافة والإعلام بحسب تعريف المادة 1) حقوق المؤلف عليه. أي أن الوزارة تقوم مقام المؤلف في هذه المصنفات.
- حظر الاستيراد والتوزيع دون ترخيص: يُمنع استيراد أو توزيع نسخ مصنفات التراث الشعبي، أو نسخ ترجماتها أو غيرها، المنتجة خارج المملكة، إلا بترخيص من الوزارة.
والهدف حماية التراث الوطني من أن يُستغل أو يُحوّر في الخارج ثم يعاد إدخاله إلى السوق المحلية دون رقابة. والحظر في نص المادة متعلق بالنسخ المنتجة خارج المملكة، ولم تبيّن المادة إجراءات الترخيص أو شروطه.
ومن يعمل في نشر أو استيراد منتجات تراثية يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف قبل البدء.
مثال عملي
أرادت شركة توزيع في جدة استيراد أسطوانات أنتجتها جهة خارج المملكة تضم أهازيج شعبية سعودية تقليدية. بحسب هذه المادة لا يجوز لها استيرادها أو توزيعها دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام حماية حقوق المؤلف
لمن تعود حقوق التراث الشعبي السعودي؟
يُعد التراث الشعبي ملكًا عامًا للدولة، وتمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه.
هل يجوز استيراد منتجات تراث شعبي سعودي مصنوعة في الخارج؟
يحظر استيراد أو توزيع نسخ مصنفات التراث الشعبي أو ترجماتها أو غيرها المنتجة خارج المملكة دون ترخيص من الوزارة.
ما هو التراث الشعبي في النظام؟
هو المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية التي يُفترض أنها ابتُكرت في الأراضي السعودية وانتقلت من جيل إلى جيل وتشكل جزءًا من التراث التقليدي السعودي.
مواد أخرى عن المصنفات المحمية بحق المؤلف
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية حقوق المؤلف، مثل المصنف والمؤلف والنشر والنسخ والمصنف المشترك والجماعي والتراث الشعبي.
يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المصنف : أي عمل أدبي، أو علمي، أو فني. المصنف المشترك : المصن
- المادة 2
تحمي المادة كل مصنف مبتكر في الآداب والفنون والعلوم أيًّا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو غرضه، وتذكر أمثلة منها البرمجيات وعنوان المصنف المبتكر.
يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أيًّا كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها؛ مثل: 1 - المواد
- المادة 3
تحمي المادة المصنفات المشتقة كالترجمات والتلخيصات والشروح والموسوعات وقواعد البيانات المبتكرة، دون أن يخل ذلك بحقوق مؤلفي المصنفات الأصلية.
يحمي هذا النظام أيضاً : 1 - مصنفات الترجمة. 2 - مصنفات التلخيص ، أو التعديل، أو الشرح، أو التحقيق، أو غير ذلك من أوجه التحوير. 3 - الموسوعات، والمختارات التي تع
- المادة 4
تستثني المادة من حماية النظام الأنظمة والأحكام والوثائق الرسمية وترجماتها الرسمية، والأخبار اليومية، والأفكار والإجراءات والمبادئ والحقائق المجردة.
لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام: 1 - الأنظمة والأحكام القضائية ، وقرارات الهيئات الإدارية ، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات
- المادة 26
تكلف المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف خلال ستة أشهر ونشرها في الجريدة الرسمية.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستة أشهر، وتنشر في الجريدة الرسمية.
- المادة 27
تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام حماية حقوق المؤلف السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 19/5/1410هـ.
يحل هذا النظام محل نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/11 والتاريخ 19/ 5/ 1410هـ.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

