المادة 26 من نظام حماية حقوق المؤلف
المادة السادسة والعشرون: إصدار اللائحة التنفيذية
تكلف المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف خلال ستة أشهر ونشرها في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستة أشهر، وتنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
هذه مادة إجرائية تحدد من يصدر اللائحة التنفيذية للنظام ومتى وكيف تُعلن:
- الجهة: يصدرها الوزير، وهو بحسب تعريف المادة 1 وزير الثقافة والإعلام.
- المهلة: خلال 6 أشهر. ولم تحدد المادة صراحةً تاريخ بدء هذه المهلة.
- النشر: تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية.
لماذا تهم هذه المادة القارئ؟ لأن النظام يحيل إلى اللائحة التنفيذية في مسائل عملية كثيرة، ويعرّفها في المادة 1 بأنها «اللائحة التنفيذية لهذا النظام». فمن يريد معرفة التفاصيل الإجرائية التي يحيل إليها النظام عليه الرجوع إلى نص اللائحة المنشور.
والنظام نفسه هو المرجع الأعلى، واللائحة تفصّل أحكامه وتبين إجراءات تطبيقها. وتليها المادة 27 التي تنص على أن هذا النظام يحل محل نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 19/5/1410هـ.
ولمعرفة ما تتضمنه اللائحة في مسألة معينة يمكن مراجعة نصها الرسمي، أو استشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الملكية الفكرية والعلامات التجارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الملكية الفكرية والعلامات التجارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام حماية حقوق المؤلف
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف؟
يصدرها الوزير، وهو وزير الثقافة والإعلام بحسب تعريف النظام.
أين تُنشر اللائحة التنفيذية؟
تُنشر في الجريدة الرسمية.
ما المهلة المحددة لإصدار اللائحة؟
تنص المادة على إصدارها خلال ستة أشهر.
مواد أخرى عن المصنفات المحمية بحق المؤلف
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية حقوق المؤلف، مثل المصنف والمؤلف والنشر والنسخ والمصنف المشترك والجماعي والتراث الشعبي.
يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المصنف : أي عمل أدبي، أو علمي، أو فني. المصنف المشترك : المصن
- المادة 2
تحمي المادة كل مصنف مبتكر في الآداب والفنون والعلوم أيًّا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو غرضه، وتذكر أمثلة منها البرمجيات وعنوان المصنف المبتكر.
يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أيًّا كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها؛ مثل: 1 - المواد
- المادة 3
تحمي المادة المصنفات المشتقة كالترجمات والتلخيصات والشروح والموسوعات وقواعد البيانات المبتكرة، دون أن يخل ذلك بحقوق مؤلفي المصنفات الأصلية.
يحمي هذا النظام أيضاً : 1 - مصنفات الترجمة. 2 - مصنفات التلخيص ، أو التعديل، أو الشرح، أو التحقيق، أو غير ذلك من أوجه التحوير. 3 - الموسوعات، والمختارات التي تع
- المادة 4
تستثني المادة من حماية النظام الأنظمة والأحكام والوثائق الرسمية وترجماتها الرسمية، والأخبار اليومية، والأفكار والإجراءات والمبادئ والحقائق المجردة.
لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام: 1 - الأنظمة والأحكام القضائية ، وقرارات الهيئات الإدارية ، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات
- المادة 7
تجعل المادة التراث الشعبي ملكًا عامًا للدولة تمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه، وتحظر استيراد أو توزيع نسخه أو ترجماته المنتجة خارج المملكة دون ترخيص من الوزارة.
1- يعد التراث الشعبي ملكًا عامًّا للدولة، وتمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه. 2- يحظر استيراد أو توزيع نسخ مصنفات التراث الشعبي، أو نسخ ترجمات أو غيرها المنتجة خار
- المادة 27
تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام حماية حقوق المؤلف السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 19/5/1410هـ.
يحل هذا النظام محل نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/11 والتاريخ 19/ 5/ 1410هـ.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

