الإبلاغ عن إيذاء الطفل في نظام حماية الطفل السعودي
وجوب التبليغ الفوري على كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال، وتسهيل إجراءات التبليغ وبخاصة الوارد من الطفل، وتحقيق هيئة التحقيق والادعاء العام في المخالفات وإقامة الدعوى، ونظر المحكمة المختصة فيها، ومتابعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للدعوى حتى الفصل فيها.
مادتان
- المادة 22
توجب المادة على كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال إبلاغ الجهات المختصة فورًا، وتلزم الجهات بتسهيل التبليغ وبخاصة من الطفل، وتحيل إجراءاته إلى اللائحة.
1 - على كل من يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال، تبليغ الجهات المختصة فورًا. 2 - على الجهات المختصة أن تسهل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال، وبخاصة التبليغ الوارد من الطفل. 3 - تحدد اللائحة إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال وكيفية التعامل معها.
- المادة 23عُدّلت بموجب م/72
تسند المادة التحقيق في مخالفات نظام حماية الطفل وإقامة الدعوى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، والنظر والعقوبة إلى المحكمة المختصة، والمتابعة إلى وزارة الموارد البشرية.
1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرين) من هذا النظام، تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة. 2 - دون إخلال بحكم المادة (الثالثة والعشرين مكرر) من هذا النظام، ومع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تتولى المحكمة…