المادة 8 من نظام حماية الطفل
المادة الثامنة · الفصل الثالث: المحظورات المتصلة بحماية الطفل
تحظر المادة تشغيل الطفل قبل سن الخامسة عشرة، وتكليفه بأعمال تضر بسلامته أو صحته، واستخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون الإخلال بما ورد في نظام العمل، يُحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.
المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ثلاثة محظورات تتعلق بعمل الطفل، مع بقاء أحكام نظام العمل سارية؛ فهي تبدأ بعبارة «دون الإخلال بما ورد في نظام العمل»، أي أن ما في نظام العمل من أحكام يظل مطبقًا إلى جانبها.
- حظر التشغيل قبل 15 سنة: لا يجوز تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة.
- حظر الأعمال الضارة: يحظر تكليف الطفل بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية. وهذا الحظر مطلق عن السن داخل مرحلة الطفولة، فيشمل من تجاوز 15 سنة ولم يتجاوز 18 سنة، وهو حد الطفل في المادة الأولى.
- حظر الاستخدام العسكري: يحظر استخدام الطفل في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.
وكلمة «قد تضر» تعني أنه يكفي احتمال الضرر، ولا يشترط وقوعه فعلًا. أما تفاصيل شروط عمل من بلغ الخامسة عشرة، كساعات العمل ونوعه، فلا تذكرها هذه المادة، ويُرجع فيها إلى نظام العمل.
وتأتي هذه المادة في الفصل الثالث الخاص بالمحظورات، ويتبعها حظر استغلال الطفل جنسيًّا أو المتاجرة به في المادة التاسعة. ومن يواجه حالة بعينها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صاحب ورشة في الرياض يريد تشغيل فتى عمره 13 عامًا في نقل قطع ثقيلة. تشغيله محظور لأنه دون 15 سنة، ولو كان عمره 16 عامًا لبقي تكليفه بعمل قد يضر بسلامته أو صحته محظورًا أيضًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام حماية الطفل
ما أقل سن لعمل الطفل في نظام حماية الطفل؟
تحظر المادة تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، دون الإخلال بما ورد في نظام العمل.
هل يجوز تشغيل من عمره 16 سنة في عمل خطر؟
لا، فالمادة تحظر تكليف الطفل، وهو من لم يتجاوز 18 سنة، بأعمال قد تضر بسلامته أو صحته البدنية أو النفسية.
هل يجوز تجنيد الأطفال؟
لا، تحظر المادة استخدام الطفل في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.
مواد أخرى عن تشغيل الطفل واستغلاله
- المادة 9
تحظر المادة استغلال الطفل جنسيًّا أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، كما تحظر المتاجرة به في الإجرام أو التسول.
يحظر استغلال الطفل جنسيًّا، أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، أو المتاجرة به في الإجرام أو التسول.
- المادة 10
تحظر المادة استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
يحظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
- المادة 13
تحظر المادة مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
تحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
- المادة 14
تحظر المادة أي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية، دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى.
دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يحظر القيام بأي تدخلٍ أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

