المادة 4 من نظام حماية الطفل
المادة الرابعة · الفصل الأول: التعريفات والأهداف وحالات الإيذاء والإهمال
تحدد المادة الحالات التي يعد فيها الطفل معرضًا لخطر الانحراف، كالتسول والهرب المعتاد من البيت وارتياد الأماكن المشبوهة والاتصال بالمخدرات أو القمار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُعد الطفل معرضًا لخطر الانحراف في أيٍّ مما يأتي:
1 - ممارسة التسول أو أي عملٍ غير مشروع.
2 - خروجه عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته.
3 - اعتياده على الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية.
4 - اعتياده على النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت.
5 - تردده على الأماكن المشبوهة أخلاقيًّا أو اجتماعيًّا، أو الأماكن غير المناسبة لسنه، أو مخالطته المتشردين أو الفاسدين.
6 - قيامه بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات أو نحوها، أو قيامه بخدمة من يقومون بها.
المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تنتقل هذه المادة من حماية الطفل مما يقع عليه إلى حمايته من سلوك أو ظروف قد تقوده إلى الانحراف. فيعد الطفل، أي من لم يتجاوز الثامنة عشرة وفق المادة الأولى، معرضًا لخطر الانحراف في أي من الحالات الآتية:
- ممارسة التسول أو أي عمل غير مشروع.
- خروجه عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته.
- اعتياده الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية.
- اعتياده النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت.
- تردده على الأماكن المشبوهة أخلاقيًّا أو اجتماعيًّا أو غير المناسبة لسنه، أو مخالطته المتشردين أو الفاسدين.
- قيامه بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات أو نحوها، أو خدمة من يقومون بها.
يلاحظ أن بعض الحالات مشروطة بـالاعتياد؛ فهروب واحد أو مبيت عارض لا يدخل في البندين 3 و4 بمجرد وقوعه، بخلاف التسول أو التردد على الأماكن المشبوهة.
والمقصود من هذا الوصف أن الطفل هنا يُنظر إليه بوصفه محتاجًا للحماية لا مجرد مخطئ، وتؤكد المادة الخامسة أن للطفل في جميع الأحوال أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة. وهذه الحالات تختلف عن حالات الإيذاء والإهمال في المادة الثالثة، وإن كان استغلال الطفل في التسول من غيره يعد إيذاءً بموجب تلك المادة.
مثال عملي
صبي عمره 14 عامًا اعتاد الهرب من منزل أسرته في الدمام والمبيت في استراحات مهجورة مع أشخاص أكبر سنًّا. حالته تدخل في وصف الطفل المعرض لخطر الانحراف، وله وفق المادة الخامسة أولوية التمتع بالحماية والرعاية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام حماية الطفل
متى يعد الطفل معرضًا لخطر الانحراف؟
إذا تحققت فيه إحدى الحالات الست في المادة، مثل التسول، أو الخروج عن سلطة الأبوين، أو اعتياد الهرب من البيت، أو التردد على أماكن مشبوهة.
هل هروب الطفل مرة واحدة يدخل في هذه المادة؟
النص يشترط «اعتياد» الهرب من البيت أو المؤسسات التربوية أو الإيوائية، فالحالة مرتبطة بالتكرار وليس بالواقعة العارضة.
هل التسول وحده يجعل الطفل معرضًا للانحراف؟
نعم، فممارسة التسول أو أي عمل غير مشروع هي الحالة الأولى في المادة، ولا يشترط فيها الاعتياد.
مواد أخرى عن الطفل المعرض لخطر الانحراف
- المادة 12عُدّلت بموجب م/72
تحظر المادة إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف موجه للطفل يثير غريزته بما يخالف الشريعة أو النظام العام أو الآداب، أو يشجعه على الانحراف.
يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكا مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام
- المادة 17
تلزم المادة الجهات ذات العلاقة بسرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة إذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته لخطر الانحراف.
على الجهات ذات العلاقة سرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة إذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية لخطر الانحراف.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

