المادة 21 من نظام حماية الطفل
المادة الحادية والعشرون · الفصل الرابع: حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه
تقرر المادة أن أحكام نظام حماية الطفل لا تخل بالتزامات الجهات الأخرى ولا بأي حكم يكفل حماية أفضل للطفل في نظام آخر أو اتفاقية دولية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بما يأتي:
1 - الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه.
2 - أي حكم يكفل حمايةً أفضل للطفل ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
هذه المادة تحدد علاقة نظام حماية الطفل بغيره من الأنظمة والالتزامات، وتنص على أن أحكامه وإجراءاته لا تخل بأمرين:
- التزامات الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه. فوجود هذا النظام لا يعفي أي جهة من الواجبات المقررة عليها في مجال اختصاصها.
- أي حكم يكفل حماية أفضل للطفل ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
البند الثاني مهم عمليًّا، لأنه يعني أن هذا النظام حد أدنى للحماية وليس سقفًا لها؛ فإذا وُجد في نظام آخر أو في اتفاقية دولية انضمت إليها المملكة حكم يمنح الطفل حماية أوسع، فلا يُحتج بهذا النظام لتقليصها. والشرط في الاتفاقية أن تكون المملكة طرفًا فيها.
والطفل المقصود هو كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة وفق المادة الأولى. ولا تذكر المادة أنظمة أو اتفاقيات بعينها. ومن يريد معرفة الحكم الأوفر حماية في حالة معينة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام حماية الطفل
هل يلغي نظام حماية الطفل الأنظمة الأخرى؟
لا، تنص المادة على أن أحكامه لا تخل بالتزامات الجهات المعنية الأخرى ولا بأي حكم يكفل حماية أفضل للطفل في نظام آخر.
إذا كانت اتفاقية دولية أكثر حماية للطفل فأيهما يطبق؟
تنص المادة على أن النظام لا يخل بأي حكم يكفل حماية أفضل للطفل في اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
مواد أخرى عن تعريف الطفل وأهداف النظام
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية الطفل: الطفل والإيذاء بأنواعه والإهمال واللائحة والجهات ذات العلاقة.
لأغراض هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك: 1 - الطفل : كل إنسا
- المادة 2
تبين المادة أهداف نظام حماية الطفل: تأكيد حقوقه شرعًا ونظامًا، وحمايته من الإيذاء والإهمال في كل بيئة، وضمان رعايته، ونشر الوعي بحقوقه.
يهدف هذا النظام إلى ما يأتي: 1 - التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه
- المادة 24
تكلف المادة وزير الشؤون الاجتماعية بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، بعد التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة
- المادة 25
تقرر المادة أن العمل بنظام حماية الطفل يبدأ بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

