قانون

المادة 2 من نظام حماية الطفل

المادة الثانية · الفصل الأول: التعريفات والأهداف وحالات الإيذاء والإهمال

تبين المادة أهداف نظام حماية الطفل: تأكيد حقوقه شرعًا ونظامًا، وحمايته من الإيذاء والإهمال في كل بيئة، وضمان رعايته، ونشر الوعي بحقوقه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يهدف هذا النظام إلى ما يأتي:

1 - التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال.

2 - حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به (المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها)، سواء وقع ذلك من شخصٍ له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره.

3 - ضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والإهمال؛ بتوفير الرعاية اللازمة له.

4 - نشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها، وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال.

المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام حماية الطفل

هل يحمي نظام حماية الطفل من إيذاء الأب أو الأم؟

نعم، فالمادة تنص على حماية الطفل سواء وقع الإيذاء من شخص له ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو أي علاقة به، أو من غيره.

هل يشمل النظام الإيذاء في المدرسة؟

نعم، فالمدرسة من البيئات التي ذكرتها المادة صراحة إلى جانب المنزل والحي والأماكن العامة ودور الرعاية والمؤسسات الحكومية والأهلية.

ما مرجعية حقوق الطفل في هذا النظام؟

تؤكد المادة ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها لحفظ حقوق الطفل.

مواد أخرى عن تعريف الطفل وأهداف النظام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.