المادة 13 من نظام حماية الطفل
المادة الثالثة عشرة · الفصل الثالث: المحظورات المتصلة بحماية الطفل
تحظر المادة مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
لا تمنع هذه المادة الطفل من الرياضة أو الترفيه بوجه عام، وإنما تحظر نوعًا محددًا منها: السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
فمعيار الحظر هو الخطر على السلامة أو الصحة، لا نوع النشاط نفسه. فالنشاط الرياضي أو الترفيهي الآمن المناسب للطفل مسموح، أما إذا كان النشاط يعرّضه للخطر فمشاركته فيه محظورة.
والطفل هنا كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة وفق المادة الأولى. ويخاطب هذا الحظر كل من ينظم هذه الأنشطة أو يشرك الطفل فيها أو يسمح له بها، كالمنظمين والمدربين والأهل.
وتأتي هذه المادة ضمن محظورات الفصل الثالث، بعد المادة الثانية عشرة التي تحظر المصنفات الموجهة للطفل التي تثير غريزته أو تشجعه على الانحراف. ولم تضع المادة قائمة بالأنشطة الخطرة، فتقدير الخطر يكون بحسب كل نشاط وظروفه. ومن يحتاج تقييم حالة بعينها، كإصابة طفل في نشاط منظم، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات أو القضايا الجزائية.
مثال عملي
جهة تنظم سباقًا للدراجات النارية على طريق صحراوي وتسمح لفتى عمره 13 عامًا بالمشاركة دون وسائل حماية. هذه المشاركة تعرض سلامته للخطر، فتدخل في الحظر الوارد في المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام حماية الطفل
هل يمنع النظام الأطفال من ممارسة الرياضة؟
لا، الحظر يقتصر على السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامة الطفل أو صحته للخطر.
هل حددت المادة الأنشطة الخطرة؟
لا، المادة لم تضع قائمة، ومعيارها أن يعرض النشاط سلامة الطفل أو صحته للخطر.
مواد أخرى عن تشغيل الطفل واستغلاله
- المادة 8
تحظر المادة تشغيل الطفل قبل سن الخامسة عشرة، وتكليفه بأعمال تضر بسلامته أو صحته، واستخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.
دون الإخلال بما ورد في نظام العمل، يُحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه ف
- المادة 9
تحظر المادة استغلال الطفل جنسيًّا أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، كما تحظر المتاجرة به في الإجرام أو التسول.
يحظر استغلال الطفل جنسيًّا، أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، أو المتاجرة به في الإجرام أو التسول.
- المادة 10
تحظر المادة استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
يحظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
- المادة 14
تحظر المادة أي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية، دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى.
دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يحظر القيام بأي تدخلٍ أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

