المادة 10 من نظام حماية الطفل
المادة العاشرة · الفصل الثالث: المحظورات المتصلة بحماية الطفل
تحظر المادة استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الطفل من الزج به في عالم المخدرات، فتحظر استخدامه في:
- أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
- أماكن تداولها.
وعبارة «بأي شكل من الأشكال» تجعل الحظر واسعًا، فلا يهم نوع الدور الذي يُكلف به الطفل في تلك الأماكن، سواء كان عملًا مباشرًا أو مساعدة أو نقلًا أو غير ذلك.
والطفل كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة وفق المادة الأولى. والمخاطب بالحظر هو من يستخدم الطفل في هذه الأماكن، فالمادة تحمي الطفل من أن يكون أداة في هذا النشاط.
وتأتي المادة ضمن محظورات الفصل الثالث، بعد المادة التاسعة التي تحظر استغلال الطفل جنسيًّا أو المتاجرة به في الإجرام أو التسول، وقبل المادة الحادية عشرة الخاصة بالتبغ والتدخين. ولا تذكر المادة عقوبة بعينها. ومن يواجه واقعة فعلية يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
يستعين شخص في إحدى المدن بابن أخيه البالغ 15 عامًا لإيصال أكياس من مستودع تُخزن فيه حبوب مخدرة. هذا من استخدام الطفل في أماكن تداول المؤثرات العقلية الذي تحظره المادة بأي شكل كان.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام حماية الطفل
هل استخدام طفل في نقل المخدرات محظور؟
نعم، تحظر المادة استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
هل يشمل الحظر أماكن الإنتاج فقط؟
لا، يشمل الحظر أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وكذلك تداولها بأي شكل من الأشكال.
مواد أخرى عن تشغيل الطفل واستغلاله
- المادة 8
تحظر المادة تشغيل الطفل قبل سن الخامسة عشرة، وتكليفه بأعمال تضر بسلامته أو صحته، واستخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.
دون الإخلال بما ورد في نظام العمل، يُحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه ف
- المادة 9
تحظر المادة استغلال الطفل جنسيًّا أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، كما تحظر المتاجرة به في الإجرام أو التسول.
يحظر استغلال الطفل جنسيًّا، أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، أو المتاجرة به في الإجرام أو التسول.
- المادة 13
تحظر المادة مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
تحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
- المادة 14
تحظر المادة أي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية، دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى.
دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يحظر القيام بأي تدخلٍ أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

