أحكام ختامية ونفاذ النظام في نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي
عدم الإخلال بالحقوق الأفضل في أنظمة أو اتفاقيات أخرى، وقاعدة البيانات الإحصائية لذوي الإعاقة، وإصدار اللائحة خلال مائة وعشرين يوماً، وإحلال النظام محل نظام رعاية المعوقين، والعمل به بعد مائة وعشرين يوماً من نشره.
5 مواد
- المادة 29
تقرر المادة أن ما ورد في النظام من حقوق وخدمات لذوي الإعاقة لا يخل بأي حقوق أو خدمات أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية تكون المملكة طرفًا فيها.
لا يخل ما ورد في النظام من حقوق وخدمات تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بأي حقوق أو خدمات أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية تكون المملكة طرفًا فيها.
- المادة 30
تلزم المادة الهيئة بإنشاء قاعدة بيانات إحصائية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تكون مرجعًا موحدًا متاحًا، وفق أحكام حماية البيانات الشخصية.
تنشئ الهيئة -بالتنسيق مع الجهات المعنية- قاعدة بيانات إحصائية شاملة لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة تكون مرجعاً موحداً متاحاً للوصول له؛ لضمان توحيد الجهود وتجويد الخدمات المقدمة، وذلك وفقاً للأحكام المنظمة لحماية البيانات الشخصية.
- المادة 31
تُلزم المادة مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال 120 يومًا من تاريخ صدوره، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
يصدر مجلس إدارة الهيئة -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللائحة خلال (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ صدور النظام.
- المادة 32
يحل نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة محل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي (م/37) وتاريخ 23/9/1421هـ، ويلغي كل حكم يتعارض معه.
يحل النظام محل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 37) وتاريخ 23 / 9 / 1421هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 33
يبدأ العمل بنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.