المادة 13 من نظام تملك غير السعوديين للعقار
المادة الثالثة عشرة
تلزم المادة مجلس الوزراء بإصدار اللائحة خلال 180 يومًا من نشر النظام، وتحدد ما تنظمه من إجراءات ومتطلبات وتحديد للرسم والتصرفات الخاضعة للرسم بنسبة الصفر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
2- تحدد اللائحة:
أ- إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية على عقار في المملكة.
ب- متطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي غير المقيم في المملكة.
ج- مقدار الرسم المذكور في المادة (التاسعة) من النظام، على أن يحدد بناء على نوع الحق العيني للعقار والغرض منه والنطاق الجغرافي.
د- التصرفات الخاضعة للرسم بنسبة الصفر والحالات والشروط والضوابط اللازمة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام تملك غير السعوديين للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة اللائحة التنفيذية للنظام: من يصدرها، ومتى، وما الذي تتضمنه.
إصدار اللائحة: يصدرها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
ما تحدده اللائحة:
- إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية على عقار في المملكة.
- متطلبات إنفاذ أحكام النظام على غير السعودي غير المقيم في المملكة.
- مقدار الرسم المذكور في المادة 9، وهو الرسم الذي لا يزيد على 5% من قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية. ويُحدد المقدار بناءً على نوع الحق العيني والغرض منه والنطاق الجغرافي.
- التصرفات الخاضعة للرسم بنسبة الصفر، والحالات والشروط والضوابط اللازمة لذلك.
والأثر العملي أن كثيرًا من التفاصيل التي يبحث عنها المشتري غير السعودي، كخطوات التملك والمقدار الفعلي للرسم، لا تُعرف من النظام وحده، بل من اللائحة. فالمادة 9 تضع سقف الرسم، وهذه المادة تجعل تحديد مقداره الفعلي للائحة وفق المعايير المذكورة.
ولمن يريد تطبيق هذه الأحكام على صفقة معينة أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام تملك غير السعوديين للعقار
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار؟
يصدرها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
كيف يتحدد مقدار رسم تملك الأجانب؟
تحدده اللائحة بناءً على نوع الحق العيني والغرض منه والنطاق الجغرافي، في حدود ما تنص عليه المادة 9.
هل توجد تصرفات لا يدفع عنها رسم؟
تحدد اللائحة التصرفات الخاضعة للرسم بنسبة الصفر والحالات والشروط والضوابط اللازمة لذلك.
هل تتناول اللائحة غير السعودي غير المقيم؟
نعم، تحدد اللائحة متطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي غير المقيم في المملكة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تسجيل تملك غير السعودي ورسومه
- المادة 8
تلزم المادة الشركة والكيان غير السعوديين بالتسجيل لدى الجهة المختصة قبل التملك، وتجعل تملك غير السعودي صحيحًا بعد تسجيله في السجل العقاري.
1- على الشركة غير السعودية، أو الكيان غير السعودي غير الربحي، أو الكيان غير السعودي الذي يحدد بقرار من مجلس الوزراء -المشار إليهم في الفقرات (2) و(3) و(4) من تع
- المادة 9
تفرض المادة رسمًا تستوفيه الهيئة العامة للعقار على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار، لا يزيد على 5% من تلك القيمة، دون إخلال بالرسوم والضرائب الأخرى.
دون إخلال بأي رسوم أو ضرائب مقررة نظاماً، يُفرض رسم تستوفيه الهيئة على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في المملكة لا يزيد قدره على (5 %) من تلك
- المادة 14
تنص المادة على أن النظام يحل محل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 17 / 4 / 1421هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 15
تحدد المادة موعد العمل بالنظام، وهو بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

