قانون

لجنة مخالفات البيع على الخارطة في نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة السعودي

لجنة النظر في المخالفات وإيقاع غرامة لا تتجاوز مليون ريال، والاعتراض على قراراتها والتظلم من التأشير أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا، والمفتشون وضبط المخالفات، وجدول تصنيف المخالفات والعقوبات.

4 مواد

موضوعات أخرى في نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة