قانون

ترخيص مشروع البيع على الخارطة في نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة السعودي

حظر البيع أو الإعلان أو إقامة المعارض دون قيد في سجل المطورين وترخيص المشروع، ومستندات طلب الترخيص كالسجل التجاري ورخصة البناء وصك الملكية ودراسة الجدوى ونموذج عقد البيع واتفاقية حساب الضمان، والبت خلال ثلاثين يومًا، وقيد الشخص الطبيعي بضوابط، والتأشير على صك الملكية بعدم التصرف.

5 مواد

موضوعات أخرى في نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة