قانون

المادة 20 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

المادة العشرون

تلزم المادة المطور بإنهاء المشروع في موعده وتقرر تعويض المشتري عن التأخر في التسليم، وتمكّن الجهة المختصة من معالجة تعثر المشروع وإيقافه عند المخالفة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يلتزم المطور بإنهاء المشروع العقاري في الموعد المحدد لإنجازه. وفي حال التأخر عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادته؛ فيستحق المشتري تعويضاً ماديًّا يحدد مسبقاً إن كانت أرضاً مطورة، أو أجرة مثلٍ إن كانت وحدة سكنية.

2- إذا حدث أي ظرف طارئ يترتب عليه عدم إكمال المشروع العقاري المرخص له، فللجهة المختصة -بالتشاور مع المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري للمشروع العقاري- اتخاذ التدابير اللازمة، بما يضمن إكمال المشروع العقاري المرخص له أو تصفيته وإعادة المبالغ المدفوعة للمشروع العقاري؛ وفقًا لما تحدده اللائحة.

3- إذا وقعت مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فللجهة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة بما في ذلك إيقاف المشروع العقاري المرخص له إلى حين إزالة المخالفة.

المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

هل أستحق تعويضًا إذا تأخر المطور في تسليم الشقة؟

إذا كان التأخر دون سبب خارج عن إرادة المطور، يستحق المشتري أجرة المثل إن كانت وحدة سكنية، أو تعويضًا ماديًا محددًا مسبقًا إن كانت أرضًا مطورة.

ماذا يحدث إذا تعثر المشروع بسبب ظرف طارئ؟

للجهة المختصة، بالتشاور مع المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري، اتخاذ التدابير اللازمة لإكمال المشروع أو تصفيته وإعادة المبالغ المدفوعة، وفق ما تحدده اللائحة.

هل يمكن إيقاف مشروع على الخارطة؟

نعم، إذا وقعت مخالفة للنظام أو اللائحة فللجهة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة بما فيها إيقاف المشروع إلى حين إزالة المخالفة.

مواد أخرى عن حقوق المشتري على الخارطة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.