انتهاء الولاية وتسليم أموال القاصر في نظام الولاية على أموال القاصرين السعودي
انتهاء ولاية الهيئة ببلوغ القاصر ورشده أو وفاته أو رفع الحجر أو عودة الغائب أو ثبوت وارث، وجواز إنهاء المحكمة الولاية لمصلحة المشمول، وتسليم الأموال لذوي الشأن خلال ستة أشهر بمحضر، وتعيين حارس إذا تخلفوا عن التسلم ثلاثة أشهر مع تقاضي الهيئة 20% من صافي عائد الاستثمار (المادة الثانية والثلاثون).
مادتان
- المادة 32
تحدد المادة حالات انتهاء ولاية الهيئة، وتوجب تسليم الأموال لذوي الشأن خلال ستة أشهر بمحضر، وتعالج تخلفهم عن التسلم بتعيين حارس مع تقاضي الهيئة 20% من صافي عائد الاستثمار.
تنتهي ولاية الهيئة على المشمولين بهذا النظام في الحالات الآتية : 1 - بلوغ القاصر ورشده وثبوت ذلك شرعا أو وفاته إلا إذا رأت المحكمة المختصة وجود سبب شرعي يستدعي استمرار الولاية بناء على طلب هذه الهيئة أو ذوي الشأن. 2 - رفع الحجر عن المحجور عليهم أو عودة الولاية للولي أو عودة الغائب أو المفقود أو ثبوت وجود وارث أو…
- المادة 36
تجيز المادة لذوي الشأن الاعتراض على قرارات الهيئة وتصرفاتها حيالهم أمام الجهة المختصة وفق القواعد الشرعية والأنظمة المرعية.
يجوز لذوي الشأن الاعتراض على القرارات الصادرة من الهيئة أو ما تتخذه من تصرفات حيالهم وذلك إلى الجهة المختصة حسب القواعد الشرعية والأنظمة المرعية.