الحجر على ناقص الأهلية والغائب في نظام الولاية على أموال القاصرين السعودي
تقديم الهيئة طلب الحكم بالحجر على البالغ لعارض من عوارض الأهلية أو إثبات الغيبة أو عدم ظهور وارث أو رفع الحجر أو إثبات عودة الغائب أو وفاته، وطلب الإجراءات التحفظية من المحكمة عند خشية ضياع الحق، وحق الهيئة في الاعتراض على الأحكام غير النهائية، وطلب تعيين وصي للخصومة عند تعارض المصالح.
6 مواد
- المادة 27
تلزم المادة الهيئة، إذا خشيت ضياع حق أو التصرف في الأموال خلال نظر طلب الولاية أو سلبها أو وقفها، بأن تطلب من المحكمة المختصة الإذن باتخاذ إجراءات تحفظية.
إذا رأت الهيئة أن طلب الولاية على المشمولين بهذا النظام أو سلبها أو وقفها ممن تشرف عليهم يستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها ضياع حق أو التصرف في الأموال فعلى الهيئة أن تتقدم للمحكمة المختصة لتأذن باتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية التي تراها مناسبة.
- المادة 28
تحدد المادة طلبات الهيئة إلى المحكمة، كالحجر على البالغ وإثبات الغيبة وعدم ظهور وارث، ورفع الحجر وإثبات عودة الغائب أو وفاته أو وجود وارث.
تقدم الهيئة طلبا للمحكمة المختصة طبقا لهذا النظام متى توافرت الشروط الشرعية والنظامية لهذا الطلب بالآتي: 1 - الحكم بالحجر على البالغ إذا تبين فيه عارض من عوارض الأهلية أو الحكم بإثبات الغيبة للغائب أو بعدم ظهور وارث للميت. 2 - رفع الحجر أو إثبات عودة الغائب أو وفاته أو إثبات وجود وارث. ويتبع في هذه الطلبات الأحكام…
- المادة 29
تمنح المادة الهيئة حق الاعتراض على جميع الأحكام والقرارات غير النهائية في الدعاوى التي تكون طرفًا فيها، والطعن فيها بطرق الطعن المقررة شرعًا ونظامًا.
للهيئة الاعتراض على جميع الأحكام والقرارات غير النهائية في الدعاوى التي تكون طرفا فيها والطعن فيها بطرق الطعن المقررة شرعا ونظاما.
- المادة 21
توجب المادة على الأطباء ومديري المستشفيات والسلطات الإدارية والقضائية إبلاغ الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر عن حالات نقص الأهلية أو فقدها الناشئة عن عاهة عقلية.
يجب على الأطباء ومديري المستشفيات والسلطات الإدارية والقضائية أن يبلغوا الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر عن حالات نقص الأهلية أو فقدها الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم أثناء تأدية أعمالهم.
- المادة 26
تمد المادة منع التصرف الوارد في المادة 25 إلى شركاء المحجور عليه والغائب ومن لا يعرف له وارث، ابتداءً من تاريخ الحكم.
تسري أحكام المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام على شركاء المحجور عليه أو الغائب أو من لا يعرف له وارث من تاريخ الحكم بالحجر أو بثبوت الغيبة أو بثبوت عدم ظهور وارث. وتسري المدة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام من تاريخ صدور الحكم.
- المادة 31
توجب المادة على الهيئة طلب تعيين وصي للخصومة من المحكمة إذا تعارضت مصلحة المشمول مع مصلحتها أو مصلحة وليه أو وصيه أو القيم عليه أو ناظر الوقف.
يجب على الهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة تعيين وصي للخصومة في الحالات الآتية: 1 - إذا تعارضت مصلحة المشمول بهذا النظام مع مصلحة الهيئة. 2 - إذا تعارضت مصلحة المشمول بهذا النظام مع مصلحة وليه أو وصيه أو القيم عليه أو ناظر الوقف.