استقلال النيابة العامة وتشكيلها في نظام النيابة العامة السعودي
النيابة العامة جزء من السلطة القضائية تتمتع بالاستقلال التام وترتبط تنظيميًا بالملك ومقرها الرياض، وتشكيلها من النائب العام ووكيل النيابة العامة وعدد كافٍ من الأعضاء، وإشراف النائب العام الإداري والمالي وصلاحيات الوزير بالنسبة لموظفيها، وإلغاء ما يتعارض مع النظام والعمل به من تاريخ نشره.
5 مواد
- المادة 1معدّلة (1441هـ)
تقرر المادة أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، مستقلة استقلالًا تامًا ومرتبطة تنظيميًا بالملك، ومقرها الرئيس الرياض مع فروع داخلها وخارجها.
النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، وتتمتع بالاستقلال التام، وترتبط تنظيمياً بالملك، وليس لأحد التدخل في أعمالها. ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، وتنشئ الفروع اللازمة لها داخل مدينة المقر الرئيس أو خارجها
- المادة 2معدّلة (1441هـ)
تحدد المادة تشكيل النيابة العامة من النائب العام ووكيل النيابة العامة وعدد كافٍ من الأعضاء.
تشكل النيابة العامة من: النائب العام، ووكيل النيابة العامة، وعدد كافٍ من الأعضاء
- المادة 27معدّلة (1441هـ)
تنص المادة على أن النائب العام يتولى الإشراف الإداري والمالي على النيابة العامة، وله صلاحيات الوزير بالنسبة إلى موظفيها ومستخدميها، وهو مرجعها لدى الوزارات والجهات.
دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى النائب العام الإشراف الإداري والمالي على النيابة العامة، وله صلاحيات الوزير بالنسبة إلى موظفي النيابة ومستخدميها، وهو المرجع فيما يصدر من النيابة في هذا الشأن إلى جميع الوزارات والجهات الأخرى
- المادة 29
تنص المادة على أن نظام النيابة العامة يلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 30
تنص المادة على نشر نظام النيابة العامة في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره .