نقل البضائع بالشاحنات في نظام النقل العام على الطرق السعودي
تقسيم الطرق إلى مناطق نقل وتنظيم عمل الشاحنات، وتحديد عدد الشاحنات المرخص لها، وقواعد الترخيص بنقل البضائع والمهمات بالأجر ومنح التزامها، ومسارات النقل العابر في المدن الكبرى، وحظر تفريغ البضائع في الطرق والأرصفة والأراضي غير المسورة، وتحديد أجور النقل بالطن لكل كيلومتر، وسريان الأحكام على نقل المحروقات والرمل والحصى والحاويات.
8 مواد
- المادة 12
تجيز المادة لوزير المواصلات تقسيم الطرق العامة بالمملكة إلى مناطق نقل وفق التقسيم الإداري واحتياجات النقل، وتنظيم عمل الشاحنات فيها وتحديد قواعد السير.
لوزير المواصلات أن يقسم الطرق العامة بالمملكة إلى مناطق نقل حسب التقسيم الإداري وطبقا لاحتياجات النقل بكل منطقة، وأن ينظم عمل الشاحنات فيها، وأن يحدد قواعد وشروط السير فيها.
- المادة 13
تجيز المادة لوزير المواصلات، بناء على اقتراح اللجان المختصة، تحديد عدد الشاحنات المرخص لها بنقل البضائع والمهمات في المناطق حسب حاجة النقل.
يجوز لوزير المواصلات - بناء على اقتراح اللجان المختصة - أن يحدد عدد الشاحنات التي يرخص لها بنقل البضائع والمهمات في المناطق حسبما تقتضيه حاجة النقل.
- المادة 14
تسند المادة إلى وزير المواصلات تحديد القواعد المنظمة للترخيص بنقل البضائع والمهمات بالأجر بقرار منه.
يحدد وزير المواصلات بقرار منه القواعد المنظمة للترخيص بنقل البضائع والمهمات بالأجر.
- المادة 15
تجيز المادة منح التزام نقل البضائع والمهمات نظير أجر في منطقة أو أكثر لشخص طبيعي أو اعتباري، وفق الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في الفصل الأول من النظام.
يجوز منح التزام نقل البضائع والمهمات نظير أجر في المنطقة أو المناطق لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وتتبع في هذه الحالة الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا النظام.
- المادة 16
تسند المادة إلى وزارة المواصلات بالاتفاق مع إدارة المرور تحديد مسارات النقل العابر في المدن الكبرى عند الضرورة، وتمنع مخالفة هذه المسارات.
تحدد وزارة المواصلات بالاتفاق مع إدارة المرور المسارات المسموح بها في النقل العابر في المدن الكبرى متى كان ذلك ضروريا، ولا يجوز مخالفة ما يحدد من مسارات.
- المادة 17
تمنع المادة تفريغ البضائع والمهمات أو وضعها في الطرق العامة وأرصفتها أو في الأراضي غير المبنية أو غير المحاطة بأسوار خارجية.
لا يجوز تفريغ البضائع والمهمات أو وضعها بالطرق العامة وأرصفتها أو في الأراضي غير المبنية أو غير المحاطة بأسوار خارجية.
- المادة 18
تسند المادة إلى وزير المواصلات تحديد الأجور المختلفة لنقل البضائع والمهمات على أساس وحدة قياس هي الطن لمسافة كيلومتر.
يحدد وزير المواصلات الأجور المختلفة لنقل البضائع والمهمات لوحدة القياس (طن لمسافة كيلو متر).
- المادة 19
تخضع المادة نقل البضائع والمهمات بكل صوره لأحكام المواد السابقة، بما فيه النقل بشاحنات أصحابها والمحروقات والحاويات والقلاب، وتستثني شاحنات الجهات الحكومية المخصصة لأعمالها.
يخضع نقل البضائع والمهمات في جميع صوره لأحكام المواد السابقة، بما في ذلك نقل البضائع والمهمات على شاحنات عائدة لنفس أصحابها، ونقل المحروقات وغيرها من المواد السائلة والحاويات على الشاحنات الخاصة، وكذلك نقل الرمل والحصى والحبوب الجافة بدون أكياس، أو غير ذلك على الشاحنات ذات القلاب. ويستثنى من ذلك الشاحنات العائدة…