المادة 90 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة التسعون · الباب السابع: أحكام ختامية
توجب المادة أن يكون تعاقد الجهات الحكومية مباشرة مع المصرح لهم بالعمل، وتمنع الوساطة، ولا تعد الموزع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي وسيطًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشـرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يُعد وسيطاً الموزّع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 90 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة لحماية المال العام ونزاهة التعاقد: التعاقد يكون مع المصرح لهم بالعمل مباشرة.
ثلاثة أحكام:
- التعاقد المباشر: تتعاقد الجهة الحكومية مع من صُرِّح له بالعمل في المجال المطلوب مباشرة، لا مع طرف يتوسط بينها وبينه.
- منع الوساطة: لا تجوز الوساطة في التعاقد؛ فلا يصح أن يدخل شخص بين الجهة الحكومية والمنفذ أو المورد الفعلي بصفته وسيطًا.
- استثناء الموزع والوكيل المعتمد: لا يُعد وسيطًا الموزّع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي. فإذا تعاقدت الجهة مع الوكيل المعتمد لشركة مصنعة، فهذا تعاقد جائز ولا يدخل في الوساطة الممنوعة.
ويلاحظ أن الاستثناء مقيد بأن يكون الموزع أو الوكيل معتمدًا من المنتج الأصلي؛ فلا يشمل من يبيع المنتج دون اعتماد من منتجه بحسب ظاهر النص.
ولا تبين المادة الجزاء المترتب على مخالفة منع الوساطة، ولا تحدد معنى «المصرح لهم» تفصيلًا.
وتأتي المادة بعد المادة 89 التي تجيز للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها بالاتفاق المباشر، وقبل المادة 91 التي تلزم الجهات باستخدام النماذج المعتمدة للعقود ووثائق المنافسة والتأهيل المسبق وتقييم الأداء.
ومن يرغب في التعاقد مع جهة حكومية عبر ترتيب يشترك فيه طرف ثالث، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في العقود الحكومية للتأكد من سلامة الترتيب.
مثال عملي
جهة حكومية في الرياض تحتاج إلى أجهزة تكييف من علامة عالمية. يجوز لها التعاقد مع الوكيل المعتمد لتلك العلامة في المملكة، لأنه لا يُعد وسيطًا. أما أن يعرض شخص التوسط بين الجهة والمورد مقابل عمولة، فهذه وساطة لا تجيزها المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 90 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل يجوز وجود وسيط في التعاقد مع الجهات الحكومية؟
لا، تنص المادة على عدم جواز الوساطة في التعاقد، وأن يكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشرة.
هل الوكيل المعتمد أو الموزع يعتبر وسيطًا؟
لا يُعد وسيطًا الموزع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي.
مواد أخرى عن تأهيل المتنافسين وشروط التعامل
- المادة 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- المادة 18
توجب المادة أن تتوافر في من تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات، وتحيل تفصيلها إلى اللائحة.
يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 19
توجب المادة على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق، وتقصر الدعوة للمنافسة عند التأهيل المسبق على من اجتازه فقط.
1- على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة. 2- في حال إجراء تأهيل مسبق، تقتصر الدعوة للمشاركة في المنافسة على
- المادة 20
توجب المادة أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس، ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية والالتزامات التعاقدية، ومتناسبة مع المشروع.
يجب أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين، وبما يتناسب
- المادة 27
تجيز المادة قبول العروض المقدمة بالتضامن في المنافسات الحكومية، وتحيل تنظيم ذلك إلى اللائحة.
يجوز قبول العروض بالتضامن وفقاً لما توضحه اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

