المادة 86 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة السادسة والثمانون · الباب السادس: النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات
تنشئ المادة لجنة بقرار من وزير المالية تختص بتظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، وتجعل قراراتها ملزمة للجهة، وتشترط ضمانًا من المتظلم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قراراً يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتيرها.
2- تختص اللجنة بما يلي:
أ- النظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو من أي قرار أو إجراء تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية.
ب- النظر في تظلمات المتعاقد معهم من قرارات تقييم الأداء.
ج- النظر في طلبات تعديل الأسعار وفقاً لأحكام المادة (الثامنة والستون) من النظام.
3- تكون قرارات اللجنة ملزمة للجهة الحكومية.
4- يقدم المتظلم ضماناً يساوي نصف قيمة الضمان الابتدائي؛ يعاد إليه إذا ثبت صحة التظلم.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 86 بلغة مبسطة
تنشئ هذه المادة لجنة النظر في التظلمات.
تشكيلها: تُكوّن بقرار من الوزير (وزير المالية) لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن 5، ويحدد القرار رئيسها ونائبه وعضوًا احتياطيًا أو أكثر. ويعاد تشكيلها كل 3 سنوات مع جواز تجديد العضوية، ويصدر الوزير قرارًا بقواعد عملها وإجراءاتها ومكافآت أعضائها وسكرتيرها.
اختصاصاتها:
- تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو من أي قرار أو إجراء تتخذه الجهة الحكومية قبله.
- تظلمات المتعاقدين من قرارات تقييم الأداء.
- طلبات تعديل الأسعار وفق المادة 68، التي لا تجيز التعديل إلا عند تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة، أو تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب، أو صعوبات مادية غير متوقعة أثناء التنفيذ.
قوة قراراتها: قرارات اللجنة ملزمة للجهة الحكومية.
ضمان التظلم: يقدم المتظلم ضمانًا يساوي نصف قيمة الضمان الابتدائي، ويُعاد إليه إذا ثبتت صحة تظلمه.
وتبين المادة 87 مسار التظلم: يبدأ أمام الجهة الحكومية، ثم يجوز رفعه إلى هذه اللجنة خلال 3 أيام من إبلاغ المتظلم برفض تظلمه أو مضي مدة البت دون قرار. ويحسن بمن يرغب في التظلم أن يستشير محاميًا متخصصًا في العقود الحكومية والقضايا الإدارية لمراعاة المواعيد.
مثال عملي
شركة تقنية في الرياض رأت أن عرضها استُبعد خطأً من منافسة حكومية قبل الترسية، وتظلمت أمام الجهة فرُفض تظلمها. رفعت تظلمها إلى لجنة النظر في التظلمات وقدمت ضمانًا يساوي نصف قيمة ضمانها الابتدائي. إذا ثبتت صحة تظلمها يُعاد إليها الضمان، ويكون قرار اللجنة ملزمًا للجهة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 86 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
ما اختصاص لجنة النظر في التظلمات؟
تنظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو ما قبله، وتظلمات المتعاقدين من تقييم الأداء، وطلبات تعديل الأسعار وفق المادة 68.
هل قرارات لجنة التظلمات ملزمة للجهة الحكومية؟
نعم، تنص المادة على أن قرارات اللجنة ملزمة للجهة الحكومية.
كم ضمان التظلم في المنافسات الحكومية؟
يساوي نصف قيمة الضمان الابتدائي، ويُعاد للمتظلم إذا ثبتت صحة تظلمه.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التظلم والمخالفات في المنافسات
- المادة 53
تلزم المادة الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية وإعلانه بفترة توقف من 5 إلى 10 أيام عمل لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع العقد، لتمكين المتنافسين من التظلم.
تلتزم الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه، بفترة توقف لا تقل عن (خمسة) أيام عمل ولا تزيد على (عشرة) أيام عمل؛ لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع
- المادة 78
توجب المادة مصادرة الضمان النهائي عند إنهاء العقد لأسباب محددة في المادة 76، مع حق الجهة في التعويض، وإحالة القرار إلى لجنة المادة 88 للنظر في منع التعامل.
يجب عند إنهاء العقد بموجب الفقرة (1) أو الفقرة (2 / أ) أو الفقرة (2 / ج) من المادة (السادسة والسبعين) من النظام، مصادرة الضمان النهائي وذلك دون إخلال بحق الجهة
- المادة 87
تنظم المادة حق المتنافس في التظلم أمام الجهة الحكومية ثم أمام لجنة المادة 86، ومواعيد البت، وأثر التظلم على استكمال إجراءات التعاقد.
1- لكل متنافس الحق في التظلم أمام الجهة الحكومية من أي قرار اتخذته، قبل قرار الترسية، وذلك خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ صدور القرار، وله كذلك التظلم أمام الجهة
- المادة 88
تنشئ المادة لجنة تنظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقدين، ولها منع المخالف من التعامل حتى 5 سنوات أو تخفيض تصنيفه أو تغريمه حتى 10%، مع حق التظلم أمام المحكمة الإدارية.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه ا
- المادة 94
تقرر المادة أن مخالفة أي حكم من أحكام النظام تعرض الموظف المسؤول للمساءلة التأديبية وفق الأنظمة المطبقة، وتعطي الجهة الحكومية حق إقامة الدعوى المدنية عند الاقتضاء.
كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام تعرِّض الموظف المسؤول عنها للمساءلة التأديبية، وفقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين ونظام العمل وغيرها من الأحكام الجزائية الأخرى
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

