قانون

المادة 86 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة السادسة والثمانون · الباب السادس: النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات

تنشئ المادة لجنة بقرار من وزير المالية تختص بتظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، وتجعل قراراتها ملزمة للجهة، وتشترط ضمانًا من المتظلم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قراراً يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتيرها.

2- تختص اللجنة بما يلي:

أ- النظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو من أي قرار أو إجراء تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية.

ب- النظر في تظلمات المتعاقد معهم من قرارات تقييم الأداء.

ج- النظر في طلبات تعديل الأسعار وفقاً لأحكام المادة (الثامنة والستون) من النظام.

3- تكون قرارات اللجنة ملزمة للجهة الحكومية.

4- يقدم المتظلم ضماناً يساوي نصف قيمة الضمان الابتدائي؛ يعاد إليه إذا ثبت صحة التظلم.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 86 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 86 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

ما اختصاص لجنة النظر في التظلمات؟

تنظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو ما قبله، وتظلمات المتعاقدين من تقييم الأداء، وطلبات تعديل الأسعار وفق المادة 68.

هل قرارات لجنة التظلمات ملزمة للجهة الحكومية؟

نعم، تنص المادة على أن قرارات اللجنة ملزمة للجهة الحكومية.

كم ضمان التظلم في المنافسات الحكومية؟

يساوي نصف قيمة الضمان الابتدائي، ويُعاد للمتظلم إذا ثبتت صحة تظلمه.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التظلم والمخالفات في المنافسات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.