قانون

المادة 6 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة السادسة · الفصل الثالث: المبادئ الأساسية

تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

ما المبادئ التي تخضع لها المنافسة العامة؟

تخضع لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.

هل يجوز طرح منافسة عامة دون إعلان؟

المادة تُخضع المنافسة العامة لمبدأ العلانية، وتتولى مواد أخرى في النظام ولائحته تنظيم طريقة الإعلان عنها.

هل يمكن قبول عرض خارج إجراءات النظام؟

لا، فالمادة 7 تنص على أنه لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً لأحكام النظام.

مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.