قانون

المادة 55 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الخامسة والخمسون · الفصل الأول: صياغة العقود ومدد تنفيذها

توجب المادة صياغة العقود الحكومية ووثائقها باللغة العربية مع جواز لغة أخرى بجانبها والعربية هي المعتمدة، وتجيز الاكتفاء بالمراسلات إذا لم تزد قيمة العقد على 300,000 ريال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون العربية هي المعتمَدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به.

2- للجهة الحكومية الاكتفاء بالمراسلات المتبادلة بدلاً من تحرير العقد إذا كانت قيمة العقد لا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 55 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل يجوز كتابة العقد الحكومي بالإنجليزية؟

يجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية، على أن تكون العربية هي المعتمدة في التفسير والتنفيذ والمواصفات والمراسلات.

أي النصين يُعتمد إذا اختلفت النسخة العربية والأجنبية؟

النص العربي هو المعتمد في تفسير العقد وتنفيذه.

هل يلزم تحرير عقد لكل تعاقد حكومي؟

للجهة الحكومية الاكتفاء بالمراسلات المتبادلة بدل تحرير العقد إذا لم تزد قيمته على 300,000 ريال.

مواد أخرى عن إبرام العقد الحكومي والضمان النهائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.