المادة 55 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الخامسة والخمسون · الفصل الأول: صياغة العقود ومدد تنفيذها
توجب المادة صياغة العقود الحكومية ووثائقها باللغة العربية مع جواز لغة أخرى بجانبها والعربية هي المعتمدة، وتجيز الاكتفاء بالمراسلات إذا لم تزد قيمة العقد على 300,000 ريال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون العربية هي المعتمَدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به.
2- للجهة الحكومية الاكتفاء بالمراسلات المتبادلة بدلاً من تحرير العقد إذا كانت قيمة العقد لا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 55 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حكمين يتعلقان بشكل العقد الحكومي.
أولًا: اللغة العربية. تُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية. ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية، لكن بشرط أن تكون العربية هي المعتمدة في:
- تفسير العقد وتنفيذه.
- تحديد مواصفاته ومخططاته.
- المراسلات المتعلقة به.
فإذا كان العقد مكتوبًا بالعربية والإنجليزية مثلًا، ووقع اختلاف بين النصين، فإن النص العربي هو المعتمد. وهذا مهم للشركات الأجنبية أو التي تعمل بلغة أخرى، إذ ينبغي لها التأكد من دقة النص العربي لأنه الذي يُعتمد.
ثانيًا: الاكتفاء بالمراسلات. للجهة الحكومية أن تكتفي بالمراسلات المتبادلة بدلًا من تحرير العقد إذا كانت قيمة العقد لا تزيد على 300,000 ريال. وهذا خيار للجهة وليس إلزامًا عليها، وهو تيسير للعقود الصغيرة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 54 التي تحدد صلاحيات البت والتفويض، وبالمادة 56 التي تحدد مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بما لا يتجاوز 5 سنوات إلا بعد موافقة وزارة المالية في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك.
وإذا كنت ستوقع عقدًا حكوميًا بلغتين وتريد التأكد من توافق النصين، فاستشر محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
أبرمت شركة هندسية أجنبية عقدًا مع جهة حكومية في الرياض بنسختين عربية وإنجليزية. وعند اختلاف تفسير أحد البنود بين النسختين، كان النص العربي هو المعتمد في التفسير والتنفيذ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل يجوز كتابة العقد الحكومي بالإنجليزية؟
يجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية، على أن تكون العربية هي المعتمدة في التفسير والتنفيذ والمواصفات والمراسلات.
أي النصين يُعتمد إذا اختلفت النسخة العربية والأجنبية؟
النص العربي هو المعتمد في تفسير العقد وتنفيذه.
هل يلزم تحرير عقد لكل تعاقد حكومي؟
للجهة الحكومية الاكتفاء بالمراسلات المتبادلة بدل تحرير العقد إذا لم تزد قيمته على 300,000 ريال.
مواد أخرى عن إبرام العقد الحكومي والضمان النهائي
- المادة 56
تحدد المادة مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بخمس سنوات كحد أقصى إلا بموافقة الوزارة، وتوجب تناسب مدة التنفيذ مع الأعمال، وتضمين شروط الأداء والتقييم.
1- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة
- المادة 57
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
تحدد اللائحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
- المادة 58
تجيز المادة تضمين العقود الحكومية بنودًا تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
يجوز تضمين العقود بنوداً تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
- المادة 59
يُحرر العقد مع الفائز بعد إبلاغه بالترسية وتقديم الضمان النهائي، ويُمكَّن المتعاقد في الإنشاءات العامة من البدء خلال 60 يومًا ما لم تنص الوثائق على غير ذلك.
1- يحرر العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي. 2- يُمكّن المتعاقد معه في عقود الإنشاءات العامة من البد
- المادة 60
تلزم المادة الجهات الحكومية بعرض العقود التي تحددها اللائحة على وزارة المالية قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعتها خلال 15 يوم عمل وإلا عُدت موافقة.
1- تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها -التي تحددها اللائحة- على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعة تلك العقود خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ور
- المادة 61
تلزم المادة من رست عليه المنافسة بتقديم ضمان نهائي بنسبة 5% من قيمة العقد خلال 15 يوم عمل، وتبيّن جزاء التأخر والحالات المعفاة منه ومدة الاحتفاظ به.
1- يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة (5%) من قيمة العقد، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية. ويجوز للجهة الحكومية تمديد هذه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

