قانون

المادة 47 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة السابعة والأربعون · الفصل الرابع: فحص العروض وصلاحية التعاقد

تجيز المادة للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أفضل عرض ثم من يليه إذا ارتفع سعره ظاهرًا عن أسعار السوق أو زاد على المبالغ المعتمدة، وتبين متى تُلغى المنافسة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أفضل عرض ثم مع من يليه من المتنافسين في الحالتين الآتيتين:

1- إذا ارتفع سعر أفضل عرض عن الأسعار السائدة في السوق بشكل ظاهر، تحدد اللجنة مبلغ التخفيض بما يتفق مع تلك الأسعار، وتطلب كتابياً من صاحبه تخفيض سعره، فإن امتنع، أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المحدد، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يتم التوصل إلى السعر المحدد، فإن لم يُتوصل إليه تلغَ المنافسة.

2- إذا زادت قيمة أفضل عرض على المبالغ المعتمدة للمشروع، تطلب اللجنة كتابيًا من صاحبه تخفيض عرضه بما يتفق مع المبالغ المعتمدة، فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المطلوب، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يُتوصل إلى سعر يتفق مع المبالغ المعتمدة، فإن لم يتم التوصل إليه؛ فللجهة الحكومية -بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد- إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبلغ المعتمد، على ألا يؤثر ذلك على الانتفاع بالمشروع أو ترتيب العروض, فإن تعذر إلغاء بعض بنود المشروع أو تخفيضها؛ تلغَ المنافسة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 47 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

متى يجوز للجنة فحص العروض التفاوض مع المتنافسين؟

في حالتين: إذا ارتفع سعر أفضل عرض عن الأسعار السائدة في السوق بشكل ظاهر، أو إذا زادت قيمته على المبالغ المعتمدة للمشروع.

هل يجب أن يكون طلب تخفيض السعر مكتوبًا؟

نعم، تطلب اللجنة التخفيض من صاحب العرض كتابيًا في الحالتين.

ماذا يحدث إذا رفض جميع المتنافسين التخفيض؟

في الحالة الأولى تُلغى المنافسة، وفي الثانية يجوز إلغاء بعض البنود أو تخفيضها بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد، فإن تعذر ذلك تُلغى المنافسة.

مواد أخرى عن فحص العروض والترسية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.