قانون

المادة 43 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثالثة والأربعون · الفصل الثالث: فتح العروض

تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر لفتح العروض بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه، وفق ما توضحه اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكوّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر لفتح العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 43 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

من يشكل لجنة فتح العروض؟

تُكوَّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه.

هل يجوز أن يكون للجهة أكثر من لجنة لفتح العروض؟

نعم، النص يجيز تكوين لجنة أو أكثر لفتح العروض.

أين توجد تفاصيل تشكيل لجنة فتح العروض؟

تحيل المادة إلى ما توضحه اللائحة التنفيذية للنظام.

مواد أخرى عن فحص العروض والترسية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.