المادة 43 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثالثة والأربعون · الفصل الثالث: فتح العروض
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر لفتح العروض بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه، وفق ما توضحه اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكوّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر لفتح العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يتولى فتح العروض في المنافسات الحكومية، وكيف تُشكَّل هذه الجهة.
- الأداة: تُكوَّن اللجنة بقرار.
- مُصدر القرار: رئيس الجهة الحكومية، وهو بحسب تعريف المادة 1 الوزير أو الرئيس أو المحافظ أو المسؤول الأول في الجهة، أو من يفوضه.
- العدد: يجوز تكوين لجنة واحدة أو أكثر، بحسب حاجة الجهة وحجم منافساتها.
- التفاصيل: تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية بيان ما يتعلق بهذه اللجان، كتشكيلها وعدد أعضائها.
والغاية من جعل فتح العروض بيد لجنة مشكلة رسميًا أن يتم الفتح بشكل جماعي ومنضبط، بما يحمي سرية العروض ونزاهة المنافسة.
وتبين المادة 44 كيف تعمل هذه اللجنة: فالعروض تُفتح بحضور جميع أعضائها في موعد انتهاء مدة تلقي العروض ويُعد محضر بذلك، ولأصحاب العروض حضور جلسات الفتح، وعلى اللجنة خلال 3 أيام من تاريخ الفتح إحالة محضرها والعروض إلى لجنة فحص العروض.
وهذه المادة تنظيمية موجهة إلى الجهات الحكومية في المقام الأول. وإذا كان لديك اعتراض على إجراءات فتح عروض شاركت فيها، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
من يشكل لجنة فتح العروض؟
تُكوَّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه.
هل يجوز أن يكون للجهة أكثر من لجنة لفتح العروض؟
نعم، النص يجيز تكوين لجنة أو أكثر لفتح العروض.
أين توجد تفاصيل تشكيل لجنة فتح العروض؟
تحيل المادة إلى ما توضحه اللائحة التنفيذية للنظام.
مواد أخرى عن فحص العروض والترسية
- المادة 24
توجب المادة على الجهة الحكومية أن تحدد في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها وفقاً لما توضحه اللائحة.
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 25
توجب المادة أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية ومتناسبة مع طبيعة الأعمال والمشتريات، وقابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً.
يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عملياً- قابلة للتحديد الكمي.
- المادة 44
توجب المادة فتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء تلقيها مع إعداد محضر، وتجيز لأصحابها الحضور، وتلزم بإحالتها إلى لجنة الفحص خلال 3 أيام.
1- تفتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، ويعَد محضر بذلك، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض
- المادة 45
تنظم المادة تكوين لجنة فحص العروض ومهامها ومشاركة جهة الشراء الموحد فيها وتدوين توصياتها في محضر، وتمنع الجمع بين رئاستها وصلاحية الترسية أو لجنة الفتح.
1- تكوّن لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لفحص العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة. وتتولى هذه اللجنة فحص العروض وتقديم توصياتها في الترسية على
- المادة 46
توجب المادة فحص العروض وفق معايير وثائق المنافسة واستبعاد المخالف منها ورد ضماناته، وعند فصل العرضين يُفحص الفني أولًا ثم المالي للعروض الفنية المقبولة.
1- تفحص العروض وفقاً للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، وتستبعد العروض المخالفة، وترد الضمانات الابتدائية لأصحابها. 2- في حال قدمت العروض في ملفين إلكترو
- المادة 47
تجيز المادة للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أفضل عرض ثم من يليه إذا ارتفع سعره ظاهرًا عن أسعار السوق أو زاد على المبالغ المعتمدة، وتبين متى تُلغى المنافسة.
للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أفضل عرض ثم مع من يليه من المتنافسين في الحالتين الآتيتين: 1- إذا ارتفع سعر أفضل عرض عن الأسعار السائدة في السوق بشكل ظاهر، تحد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

