المادة 4 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الرابعة · الفصل الثالث: المبادئ الأساسية
تقرر المادة أن كل من تتوافر فيه شروط التعامل مع الجهة الحكومية يُعطى فرصاً متساوية ويُعامل على قدم المساواة مع غيره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الراغبين في التعامل مع الجهات الحكومية.
من يستفيد من المبدأ؟ جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل. فالمساواة هنا ليست مطلقة لكل أحد، بل لمن استوفى الشروط، ومنها أن يكون مرخصاً له وفق المادة 3.
ماذا يعني عملياً؟
- أن تُتاح الفرص نفسها لجميع المؤهلين.
- أن يُعاملوا على قدم المساواة، فلا يُخص أحدهم بمعاملة تميّزه عن غيره.
ويرتبط هذا المبدأ بهدف تحقيق المساواة وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين الوارد في المادة 2، وبحق المتنافسين في الحصول على معلومات واضحة وموحدة في وقت محدد المنصوص عليه في المادة 5؛ إذ لا تتحقق المساواة إذا حصل بعضهم على معلومات لا يحصل عليها الآخرون.
وتنظم مواد أخرى في النظام ما يرد على هذا المبدأ من أحكام خاصة، كأولوية المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والمحتوى المحلي في المادة 9. ومن يرى أنه عومل معاملة غير متساوية في منافسة معينة فله أن يستشير محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية لمعرفة الطريق المناسب لحالته.
مثال عملي
مؤسسة في الدمام مستوفية لشروط التأهيل تقدمت لمنافسة حكومية، ولاحظت أن الجهة منحت متنافساً آخر مهلة إضافية لتقديم عرضه دون غيره. هذا النوع من التفرقة يتعارض مع مبدأ معاملة المؤهلين على قدم المساواة الذي تقرره هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل يحق للجهة الحكومية تفضيل شركة معينة في المنافسة؟
الأصل وفق هذه المادة أن يُعطى جميع المؤهلين فرصاً متساوية ويُعاملوا على قدم المساواة، مع مراعاة ما يقرره النظام من أحكام خاصة كالأولوية الواردة في المادة 9.
هل تشمل المساواة كل من يرغب في التعامل مع الحكومة؟
تشمل من تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم للتعامل مع الجهة الحكومية.
ما علاقة هذه المادة بالشفافية؟
المساواة تتكامل مع توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين في وقت محدد كما تنص المادة 5.
مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الرئيسة المستخدمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مثل الجهات الحكومية والبوابة والاتفاقية الإطارية والتأهيل وفترة التوقف والحالتين الطارئة والعاجلة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- المادة 2
تبيّن المادة أهداف النظام: تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمساواة والشفافية والتنمية الاقتصادية.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. 2- تحقيق أفضل
- المادة 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- المادة 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- المادة 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
- المادة 7
تقرر المادة أنه لا يجوز قبول العروض ولا التعاقد بموجبها إلا وفقاً لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً لأحكام النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

