قانون

المادة 24 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الرابعة والعشرون · الفصل الثاني عشر: معايير تقييم العروض

توجب المادة على الجهة الحكومية أن تحدد في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها وفقاً لما توضحه اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

أين أجد معايير تقييم العروض في المنافسة الحكومية؟

تحددها الجهة الحكومية في وثائق المنافسة وفقاً لما توضحه اللائحة.

هل تحدد المادة أوزان معايير التقييم؟

لا، تلزم الجهة بتحديد المعايير في الوثائق وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.

هل توجد ضوابط للمعايير غير السعرية؟

نعم، توجب المادة 25 أن تكون موضوعية ومتناسبة وقابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً.

مواد أخرى عن وثائق المنافسة والمواصفات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.