قانون

المادة 2 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثانية · الفصل الثاني: أهداف النظام

تبيّن المادة أهداف النظام: تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمساواة والشفافية والتنمية الاقتصادية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يهدف النظام إلى الآتي:

1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام.

2- تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة.

3- تعزيز النزاهة والمنافسة، وتحقيق المساواة، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

4- ضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات.

5- تعزيز التنمية الاقتصادية.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

ما أهداف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟

تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ حمايةً للمال العام، وتحقيق أفضل قيمة له بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص، وضمان الشفافية، وتعزيز التنمية الاقتصادية.

هل يهدف النظام إلى منع المحسوبية في المناقصات؟

نعم، من أهدافه منع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية في إجراءات الأعمال والمشتريات حمايةً للمال العام.

هل تعني أفضل قيمة للمال العام اختيار أرخص عرض دائماً؟

المادة تتحدث عن تحقيق أفضل قيمة للمال العام بأسعار تنافسية عادلة، ولا تنص على اختيار أرخص عرض في كل حال؛ وتُبيّن المواد الأخرى معايير تقييم العروض.

مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.