دمغ المعادن الثمينة والعيارات في نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة السعودي
حظر بيع السبائك والمشغولات أو عرضها ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة، ودمغ المشغولات بعيارها والأصناف الملبسة والمطعمة بنسبة المعدن النقي والمطلية بكلمة «مطلي» أو بطاقة بديلة، وكسر ما يقل عن الحد الأدنى للعيار ورده أو إعادة تصديره، ومنع تغيير المشغولات بعد دمغها، واعتماد دمغة دولة أخرى، وعلامات الدمغ الخاصة بالمشاغل والمصانع.
7 مواد
- المادة 4
تحظر المادة بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة.
يحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة.
- المادة 6
توجب المادة تقديم السبائك والمشغولات لوزارة التجارة لفحصها ودمغها طبقًا للعيارات النظامية، وتقرر كسر ما يقل عن الحد الأدنى ورده لمالكه مع حقه في إعادة تصدير المستورد.
تقدم سبائك ومشغولات المعادن الثمينة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها ودمغها طبقًا للعيارات النظامية. فإذا تبين أنها تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية تكسر وترد إلى مالكها، وله في كل الأحوال طلب إعادة تصديرها إلى مصدرها على حالتها إذا كانت مستوردة.
- المادة 7
تمنع المادة إحداث أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها بسبب إعدادها للبيع، إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقًا لتعليمات وزارة التجارة.
لا يجوز إحداث أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل وزارة التجارة بسبب عمليات إعدادها للبيع إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقًا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة .
- المادة 8
تحظر المادة بيع المشغولات والأصناف الملبسة والمطعمة والمطلية أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تُدمغ بالطريقة المحددة لكل نوع، أو تُرفق ببطاقة بياناتها عند تعذر الدمغ.
يحظر بيع مشغولات المعادن الثمينة والأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة على النحو التالي: أ - تدمغ مشغولات المعادن الثمينة وفقًا لعيارها بأحد العيارات النظامية التي تقررها وزارة التجارة . ب - تدمغ الأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي…
- المادة 9
تجيز المادة لوزارة التجارة إصدار قرار باعتماد دمغة إحدى الدول.
يجوز لوزارة التجارة إصدار قرار باعتماد دمغة إحدى الدول.
- المادة 10عُدّلت بموجب م/87
تجيز المادة لوزارة التجارة، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلزام مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ تميز مشغولاتها وتُسجل وفق اللوائح.
لوزارة التجارة، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلزام أصحاب مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ، لتمييز مشغولاتهم، تسجل وفقاً لما تحدده اللوائح
- المادة 5
تلزم المادة الجمارك أو البريد بإرسال الطرود المستوردة بقصد التجارة المحتوية على معادن ثمينة إلى وزارة التجارة لفحصها ودمغها، أو للتأكد من دمغها بسمة معترف بها، بعد إخطار صاحب الشأن.
تقوم الجهات المختصة بالجمارك أو البريد - بعد إخطار صاحب الشأن - بإرسال الطرود المحتوية على سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة، وغيرها من الأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام المستوردة من الخارج بقصد التجارة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها وتحليلها ودمغها بسمة المملكة، أو للتأكد من أنها مدموغة بسمة معترف بها.