بيع أصول المساهمة وانقضاؤها في نظام المساهمات العقارية السعودي
اشتراط تقييم أصول المساهمة من مقيمين معتمدين قبل بيعها وبطلان التصرف المخالف، وطرق البيع بالمزاد العلني أو البيع المباشر، وحالات انقضاء المساهمة بالبيع أو انتهاء المدة أو استحالة الغرض أو الإلغاء أو حكم قضائي بتصفيتها، واحتفاظها بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية.
3 مواد
- المادة 27
تمنع المادة بيع أصول المساهمة العقارية إلا بعد تقييمها من مقيمين معتمدين وفق نظام المقيمين المعتمدين وإجراءات اللائحة، وتعد أي تصرف مخالف باطلًا.
لا يجوز بيع أصول المساهمة العقارية إلا بعد تقييم الأصول من مقيمين معتمدين وفقاً لنظام المقيمين المعتمدين، ووفقاً لما تحدده اللائحة من إجراءات. ويعد باطلاً أي تصرف ينطوي على إخلال بما نصت عليه هذه المادة.
- المادة 28
تحدد المادة طرق بيع أصول المساهمة العقارية: المزاد العلني، أو البيع المباشر لكامل المساهمة أو لجزء منها، أو أي طريقة أخرى تحددها اللائحة.
يكون بيع أصول المساهمة العقارية بإحدى الطرق الآتية: 1- البيع بمزاد علني. 2- البيع المباشر لكامل أو لجزء من المساهمة العقارية. 3- أي طريقة أخرى تحددها اللائحة.
- المادة 29
تعدد المادة حالات انقضاء المساهمة العقارية الخمس، وتقرر احتفاظها بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لتصفيتها، دون إخلال بالمادة 17.
دون إخلال بما نصت عليه المادة (السابعة عشرة) من النظام، تحتفظ المساهمة العقارية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لتصفيتها، وتنقضي بإحدى الحالات الآتية: 1- بيعها وفقاً لأحكام النظام واللائحة. 2- انقضاء المدة المحددة لها ما لم تمدد وفقاً لأحكام النظام واللائحة. 3- استحالة تحقق الغرض الذي أسست من أجله. 4- إلغاؤها وفقاً…