تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 38 من نظام المساهمات العقارية

المادة الثامنة والثلاثون · الفصل السابع: أحكام ختامية

تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 120 يومًا من تاريخ نشره، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المصدر الرسمي: نظام المساهمات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 38 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض

الرياض 5.0 (1)
المدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامةالعقارية
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام المساهمات العقارية

متى يبدأ العمل بنظام المساهمات العقارية؟

يُعمل به بعد 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أين يُنشر نظام المساهمات العقارية؟

يُنشر في الجريدة الرسمية.

ما مصير الأحكام السابقة المتعارضة مع النظام؟

يُلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.

مواد أخرى عن التعريفات واختصاصات الهيئة العامة للعقار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.