قانون

مدة الاعتراض على أحكام ديوان المظالم في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي

مهلة الاعتراض ثلاثون يومًا من تسلم نسخة الحكم وإلا صار نهائيًا واجب النفاذ، ووجوب تدقيق الأحكام الصادرة ضد الجهة الإدارية إذا لم تستأنفها، وعدم إضرار المعترض باعتراضه.

مادتان

موضوعات أخرى في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم