رفع الدعوى الإدارية وقيدها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي
رفع الدعوى الإدارية بصحيفة وبياناتها ومرافقاتها، وقيدها واستيفاء النقص خلال ثلاثين يومًا وإلا عُدّ الطلب كأن لم يكن، وإبلاغ وزارة المالية وديوان المراقبة العامة ووزارة الخدمة المدنية بموعد الجلسة.
3 مواد
- المادة 5
ترفع الدعوى الإدارية بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة تشمل بيانات محددة وصوراً بعدد المدعى عليهم، مع بيانات القرار والتظلم في دعاوى معينة.
1- ترفع الدعوى الإدارية بصحيفة يودعها المدعي أو مَنْ يمثله لدى المحكمة المختصة. ويجب أن تشمل الصحيفة البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وأن يرافق صحيفة الدعوى ومستنداتها صور منها بعدد المدعى عليهم. ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات…
- المادة 6
تنظم المادة قيد صحيفة الدعوى، ومهلة 30 يوماً لاستيفاء النقص، وتحديد موعد الجلسة، وإبلاغ وزارة المالية وديوان المراقبة العامة وغيرهما بموعدها.
1- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (الخامسة) من هذا النظام، وإذا قررت عدم قيدها؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن. فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدت…
- المادة 8
تنظم المادة التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى الإدارية ومواعيده، ومواعيد رفع الدعوى بعده، وقبول دعوى الإلغاء المستعجلة، وعدم سماع بعض الدعاوى بعد عشر سنوات.
1- يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى…