قانون

المادة 57 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة السابعة والخمسون · الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

تجيز المادة للدائرة سماع أقوال أطراف الاعتراض إذا رأت ضرورة المرافعة الشفهية دون أسباب جديدة إلا ما يتعلق بالنظام العام، وتجيز استثناءً مذكرات تكميلية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا رأت الدائرة المختصة ضرورة المرافعة الشفهية، فلها أن تسمع أقوال أطراف الاعتراض، ولا يجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق للأطراف بيانها في الأوراق، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام.

2- يجوز للدائرة - استثناءً - أن تأذن لأطراف الاعتراض بإيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها على الدعوى أن الفصل فيها يتطلب ذلك، وحينئذ يؤجل نظر الاعتراض إلى جلسة أخرى، وتحدد الدائرة المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 57 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

هل يمكن المرافعة شفهياً أمام المحكمة الإدارية العليا؟

نعم، إذا رأت الدائرة المختصة ضرورة المرافعة الشفهية، فلها أن تسمع أقوال الأطراف.

هل يجوز طرح أسباب جديدة في الجلسة؟

لا يجوز إبداء أسباب شفهية غير التي سبق بيانها في الأوراق، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام.

متى يسمح بمذكرات تكميلية؟

استثناءً، إذا رأت الدائرة بعد اطلاعها على الدعوى أن الفصل فيها يتطلب ذلك، وتحدد مواعيدها.

مواد أخرى عن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.