قانون

المادة 56 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة السادسة والخمسون · الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

تقرر المادة أن المحكمة الإدارية العليا تفصل في الاعتراض بغير مرافعة، بعد أن يتلو القاضي الذي درس الاعتراض التقرير الذي أعده وفق المادة 54.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تفصل المحكمة في الاعتراض بغير مرافعة، بعد أن يتلو القاضي الذي تولى دراسة الاعتراض التقرير الذي أعده وفقاً للمادة (الرابعة والخمسين) من هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 56 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

هل يترافع الأطراف أمام المحكمة الإدارية العليا؟

الأصل أن تفصل المحكمة في الاعتراض بغير مرافعة، ويجوز للدائرة سماع الأقوال إذا رأت ضرورة المرافعة الشفهية وفق المادة 57.

ما الذي يحدث قبل الفصل في الاعتراض؟

يتلو القاضي الذي تولى دراسة الاعتراض التقرير الذي أعده وفقاً للمادة 54.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.