قانون

المادة 55 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الخامسة والخمسون · الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

تلزم المادة بتبليغ أطراف الاعتراض الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ جلسة نظر الاعتراض قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يبلغ أطراف الاعتراض الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الاعتراض قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 55 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

متى يبلغ أطراف الاعتراض بموعد الجلسة؟

قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل.

من يبلغ بموعد جلسة الاعتراض؟

أطراف الاعتراض الذين أودعوا مذكراتهم.

مواد أخرى عن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.