قانون

المادة 19 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة التاسعة عشرة · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها

إذا رأت المحكمة أثناء المرافعة ضرورة إجراء تحقيق تكميلي، باشرته بنفسها أو كلفت أحد قضاتها بالقيام به.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إن رأت المحكمة أثناء المرافعة ضرورة إجراء تحقيق تكميلي، باشرت ذلك بنفسها، أو كلفت من يقوم به من قضاتها.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

هل يجوز للمحكمة الإدارية إجراء تحقيق بنفسها؟

نعم، إذا رأت أثناء المرافعة ضرورة إجراء تحقيق تكميلي باشرته بنفسها أو كلفت من يقوم به من قضاتها.

من يقرر الحاجة إلى التحقيق التكميلي؟

المحكمة، إذا رأت أثناء المرافعة ضرورة ذلك.

مواد أخرى عن نظر الدعوى والجلسات في المحكمة الإدارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.