المادة 14 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الرابعة عشرة · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها
لأي طرف في الدعوى الحصول على صور أوراقها ومستنداتها ما لم يرَ رئيس الجلسة خلاف ذلك، ولا يجوز التعويل على ورقة لم يُمكَّن الأطراف من الاطلاع عليها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لأيٍّ من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم يرَ رئيس الجلسة خلاف ذلك، ولا يجوز التعويل على أيٍّ من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم يمكَّن الأطراف من الاطلاع عليها.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة حق أطراف الدعوى في معرفة ما يُقدَّم فيها، من خلال حكمين.
الحكم الأول: الحصول على صور الأوراق. لأي طرف من أطراف الدعوى أن يحصل على صور من أوراقها ومستنداتها. ويرد على ذلك قيد واحد: إذا رأى رئيس الجلسة خلاف ذلك، فيعود إليه تقدير منع الحصول على الصور.
الحكم الثاني: لا تعويل على ما لم يُطّلع عليه. لا يجوز للمحكمة أن تعتمد على أي ورقة أو مستند في الدعوى ما لم يُمكَّن الأطراف من الاطلاع عليه. وهذا الحكم مطلق لا يرتبط بتقدير رئيس الجلسة.
الفرق بين الحكمين: قد يرى رئيس الجلسة عدم تسليم صورة من مستند ما، لكن ذلك لا يجيز الاعتماد على هذا المستند دون أن يُمكَّن الأطراف من الاطلاع عليه.
والأثر العملي أن كل طرف يعرف ما يُقدَّم ضده ويستطيع الرد عليه، وهو ضمان أساسي لعدالة الإجراءات. ومن رأى أن مستنداً قُدِّم في دعواه دون تمكينه من الاطلاع عليه، فله أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
قدمت جهة حكومية مذكرة ومستندات في دعوى رفعها ماجد ضدها. يحق لماجد الحصول على صور منها ما لم يرَ رئيس الجلسة خلاف ذلك، ولا يجوز للمحكمة أن تعتمد على أي من هذه المستندات قبل تمكينه من الاطلاع عليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
هل يحق لي الحصول على صور من أوراق الدعوى؟
نعم، لأي من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراقها ومستنداتها ما لم يرَ رئيس الجلسة خلاف ذلك.
هل تعتمد المحكمة على مستند لم أطلع عليه؟
لا يجوز التعويل على أي من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم يُمكَّن الأطراف من الاطلاع عليها.
مواد أخرى عن نظر الدعوى والجلسات في المحكمة الإدارية
- المادة 10
تجعل المادة إجراءات نظر الدعوى والمرافعة كتابية أصلاً، مع جواز سماع الدائرة الأقوال والدفوع مشافهة وإثبات ما تراه في محضر الجلسة.
تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابية، على أنه يجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة، وإثبات ما تراه من ذلك في محضر الجلسة .
- المادة 11
تجيز المادة، وفق قرار من مجلس القضاء الإداري، أن يتولى أحد قضاة الدائرة تحضير الدعوى، وأن تتبادل الأطراف المذكرات عن طريق مختص في المحكمة.
في سبيل نظر الدعوى يجوز - وفقاً لقرار يصدر من مجلس القضاء الإداري - الآتي : 1 - أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وفقاً لما يلي: أ
- المادة 12
لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية، ويكلف رئيس مجلس القضاء الإداري من يكمل تشكيلها مدة لا تتجاوز 60 يوماً.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل ال
- المادة 13
تمنح المادة رئيس الجلسة سلطة إدارتها وضبطها، بمحو العبارات الجارحة، وإخراج المخل بنظامها وحبسه 24 ساعة أو تغريمه حتى 1000 ريال، وتحرير محضر بالجرائم.
إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من
- المادة 18
يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة بإشراف رئيسها متضمناً أسماء القضاة وزمان الجلسة ومكانها والحاضرين والإجراءات، ويوقعه القضاة وأمين السر والأطراف.
يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، على أن يبين فيه أسماء القضاة الذين حضروا الجلسة، وزمان انعقادها ومكانه، والحاضرين من أطراف الدعوى، وجميع الإج
- المادة 19
إذا رأت المحكمة أثناء المرافعة ضرورة إجراء تحقيق تكميلي، باشرته بنفسها أو كلفت أحد قضاتها بالقيام به.
إن رأت المحكمة أثناء المرافعة ضرورة إجراء تحقيق تكميلي، باشرت ذلك بنفسها، أو كلفت من يقوم به من قضاتها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

