المادة 10 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة العاشرة · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها
تجعل المادة إجراءات نظر الدعوى والمرافعة كتابية أصلاً، مع جواز سماع الدائرة الأقوال والدفوع مشافهة وإثبات ما تراه في محضر الجلسة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابية، على أنه يجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة، وإثبات ما تراه من ذلك في محضر الجلسة .
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الطريقة التي تجري بها المرافعة أمام محاكم ديوان المظالم.
الأصل: الكتابة. تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابية، أي أن الأطراف يعرضون طلباتهم ودفوعهم في مذكرات ومستندات مكتوبة.
الاستثناء: المشافهة بتقدير الدائرة. يجوز للدائرة أن تسمع الأقوال والدفوع مشافهة، وأن تثبت ما تراه منها في محضر الجلسة. فالمشافهة جائزة، لكن قرار اللجوء إليها وما يُثبت منها يعود إلى الدائرة.
ما يعنيه ذلك عملياً:
- ينبغي لكل طرف أن يحرص على أن تكون دفوعه وطلباته مكتوبة ومقدمة إلى المحكمة.
- ما يقال شفاهة يُعتمد إثباته في المحضر على ما تراه الدائرة.
ويتكامل هذا مع المادة 11 التي تجيز، وفقاً لقرار يصدر من مجلس القضاء الإداري، تبادل المذكرات بين الأطراف عن طريق أحد المختصين في المحكمة، وتكليف الأطراف بتقديم مذكرات ومستندات تكميلية أثناء تحضير الدعوى.
ولإعداد مذكرات واضحة ومكتملة يمكن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
هل المرافعة أمام ديوان المظالم كتابية أم شفهية؟
الأصل أن إجراءات نظر الدعوى والمرافعة كتابية، ويجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة.
هل يثبت الكلام الشفهي في محضر الجلسة؟
تثبت الدائرة في محضر الجلسة ما تراه من الأقوال والدفوع التي سمعتها مشافهة.
مواد أخرى عن نظر الدعوى والجلسات في المحكمة الإدارية
- المادة 11
تجيز المادة، وفق قرار من مجلس القضاء الإداري، أن يتولى أحد قضاة الدائرة تحضير الدعوى، وأن تتبادل الأطراف المذكرات عن طريق مختص في المحكمة.
في سبيل نظر الدعوى يجوز - وفقاً لقرار يصدر من مجلس القضاء الإداري - الآتي : 1 - أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وفقاً لما يلي: أ
- المادة 12
لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية، ويكلف رئيس مجلس القضاء الإداري من يكمل تشكيلها مدة لا تتجاوز 60 يوماً.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل ال
- المادة 13
تمنح المادة رئيس الجلسة سلطة إدارتها وضبطها، بمحو العبارات الجارحة، وإخراج المخل بنظامها وحبسه 24 ساعة أو تغريمه حتى 1000 ريال، وتحرير محضر بالجرائم.
إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من
- المادة 14
لأي طرف في الدعوى الحصول على صور أوراقها ومستنداتها ما لم يرَ رئيس الجلسة خلاف ذلك، ولا يجوز التعويل على ورقة لم يُمكَّن الأطراف من الاطلاع عليها.
لأيٍّ من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم يرَ رئيس الجلسة خلاف ذلك، ولا يجوز التعويل على أيٍّ من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم يمكَّ
- المادة 18
يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة بإشراف رئيسها متضمناً أسماء القضاة وزمان الجلسة ومكانها والحاضرين والإجراءات، ويوقعه القضاة وأمين السر والأطراف.
يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، على أن يبين فيه أسماء القضاة الذين حضروا الجلسة، وزمان انعقادها ومكانه، والحاضرين من أطراف الدعوى، وجميع الإج
- المادة 19
إذا رأت المحكمة أثناء المرافعة ضرورة إجراء تحقيق تكميلي، باشرته بنفسها أو كلفت أحد قضاتها بالقيام به.
إن رأت المحكمة أثناء المرافعة ضرورة إجراء تحقيق تكميلي، باشرت ذلك بنفسها، أو كلفت من يقوم به من قضاتها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

