عقوبات مخالفات المؤسسات الصحية في نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي
إغلاق المؤسسة المفتوحة دون ترخيص والحرمان من الترخيص من ستة أشهر إلى سنتين وغرامات من عشرة آلاف حتى ثلاثمائة ألف ريال بحسب نوع المؤسسة، والغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال والإغلاق حتى ستين يوماً وسحب الترخيص لسائر المخالفات، ولجان المخالفات واعتماد قراراتها والتظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً ونشر العقوبة، واختصاص اللجنة الطبية الشرعية بالأخطاء الطبية المهنية.
4 مواد
- المادة 20
تعاقب المادة من يفتح مؤسسة صحية خاصة دون ترخيص بالإغلاق والحرمان من الترخيص من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة تتدرج من 10000 إلى 300000 ريال بحسب نوع المؤسسة.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من قام بفتح مؤسسة صحية خاصة دون ترخيص بالعقوبات التالية: 1 - إغلاق المؤسسة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين من تاريخ الإغلاق. 2 - غرامة مالية لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على (30.000) ثلاثين ألف ريال في…
- المادة 21
تعاقب المادة على مخالفة أحكام النظام، عدا مخالفات المادة العشرين، بغرامة من 10000 إلى 100000 ريال أو الإغلاق حتى 60 يومًا أو سحب الترخيص مع منع الترخيص الجديد سنتين.
فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (العشرين) ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية : 1 - غرامة مالية لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال. 2 - إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد…
- المادة 22
تجعل المادة اللجنة الطبية الشرعية المنصوص عليها في نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان مختصة بالنظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية.
تختص اللجنة الطبية الشرعية المنصوص عليها في نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بالنظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص أو العام.
- المادة 25
تنظم المادة لجان النظر في مخالفات النظام في مديريات الشؤون الصحية، واعتماد قراراتها من الوزير، والتظلم منها أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا، ونشر العقوبة على نفقة المخالف.
1- تكون بقرار من الوزير لجان في مديريات الشؤون الصحية ، وتتكون كل منها من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون أحدهم استشاريًّا في المهن الطبية ويكون الثاني مستشارًا نظاميًّا ؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه. ولا تنفذ قرارات هذه اللجان إلا بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه. 2 -…