المادة 46 من نظام القضاء
المادة السادسة والأربعون
تمنع المادة عزل عضو السلك القضائي، عدا الملازم ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، إلا للأسباب الواردة في الفقرات (و، ز، ح) من المادة 69 ووفق إجراءات النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
فيما عدا الملازم القضائي ومن يعين ابتداءً تحت التجربة، لا يعزل عضو السلك القضائي إلا بناءً على الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة التاسعة والستين من هذا النظام، ووفقًا للإجراءات الواردة فيه.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة ضمانة أساسية من ضمانات استقلال القضاء، وهي عدم قابلية القاضي للعزل إلا في حالات محددة حصرًا. وهي تكمل ما قررته المادة 1 من أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.
من تشملهم الحماية: جميع أعضاء السلك القضائي ما عدا:
- الملازم القضائي.
- من يعين ابتداءً تحت التجربة.
الأسباب الوحيدة للعزل هي المذكورة في الفقرات (و، ز، ح) من المادة 69، وهي:
- (و) عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق.
- (ز) حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية.
- (ح) إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.
ويشترط إلى جانب السبب أن يتم العزل وفقًا للإجراءات الواردة في النظام، فلا يكفي توافر السبب وحده.
أما بقية أسباب انتهاء الخدمة في المادة 69، كبلوغ سن السبعين والوفاة وقبول الاستقالة وقبول طلب الإحالة على التقاعد وعدم الصلاحية للقضاء وفق المادة 44، فلم تذكرها المادة 46 ضمن أسباب العزل.
مثال عملي
قاضٍ بدرجة قاضي (أ) في محكمة بالرياض أصدر أحكامًا لم ترضِ بعض الجهات. لا يجوز وفق المادة 46 عزله لهذا السبب، لأن العزل لا يكون إلا لأحد الأسباب الواردة في الفقرات (و، ز، ح) من المادة 69، مثل حصوله على تقدير أقل من المتوسط ثلاث مرات متتالية، ووفق الإجراءات النظامية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام القضاء
هل يمكن عزل القاضي في السعودية؟
لا يعزل عضو السلك القضائي إلا للأسباب الواردة في الفقرات (و، ز، ح) من المادة 69، ووفق الإجراءات الواردة في النظام.
ما أسباب عزل القاضي؟
العجز الصحي عن مباشرة العمل، أو الحصول على تقدير أقل من المتوسط ثلاث مرات متتالية، أو إنهاء الخدمة لأسباب تأديبية.
هل تشمل الحماية من العزل الملازم القضائي؟
لا، تستثني المادة الملازم القضائي ومن يعين ابتداءً تحت التجربة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن استقلال القضاء وضمانات القضاة
- المادة 1
تقرر المادة أن القضاة مستقلون، فلا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ولا يجوز لأحد التدخل في القضاء.
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.
- المادة 2
تقرر المادة أن القضاة لا يجوز عزلهم إلا في الحالات التي يبينها نظام القضاء نفسه.
القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام.
- المادة 3
تمنع المادة نقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام النظام، مع عدم الإخلال بحكم المادة 49.
مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام.
- المادة 4
لا تجوز مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظيفتهم إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم، مع عدم الإخلال بحكم المادة 68.
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
- المادة 51
تحظر المادة الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته، وتجيز للمجلس الأعلى للقضاء منع القاضي من أي عمل يتعارض مع واجباته.
لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي
- المادة 68
توجب المادة رفع أمر عضو السلك القضائي المقبوض عليه متلبسًا إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال 24 ساعة، وتمنع في غير ذلك القبض عليه أو التحقيق معه إلا بإذن المجلس.
يجب عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه - في حالة تلبسه بجريمة - أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه. وللمجلس أن يقرر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

