المادة 83 من نظام العمل
المادة الثالثة والثمانون · الباب الخامس: علاقات العمل
تجيز المادة 83 لصاحب العمل اشتراط عدم منافسة العامل له أو إفشاء أسراره بعد انتهاء العقد، بشروط محددة كتابةً، وبحد أقصى سنتين للمنافسة، ومهلة سنة لرفع الدعوى.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1 - إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، جاز لصاحب العمل – حمايةً لمصالحه المشروعة – أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون مُحرراً ومُحدداً، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، ويجب ألا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين.
2 - إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل – حمايةً لمصالحه المشروعة – أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بإفشاء أسراره، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محرراً ومحدداً، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل.
3 - استثناء من أحكام هذا النظام، لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من تاريخ اكتشاف مخالفة العامل لأيٍّ من التزاماته الواردة في هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 83 بلغة مبسطة
تنظم المادة 83 من نظام العمل التزامين قد يستمران على العامل حتى بعد انتهاء عقد العمل: الامتناع عن منافسة صاحب العمل، والامتناع عن إفشاء أسراره. وهي تهدف إلى حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل، لكنها في الوقت نفسه تضع قيوداً واضحة حتى لا يتحول الشرط إلى منع العامل من كسب رزقه.
أولاً: شرط عدم المنافسة (الفقرة 1)
- لا يجوز فرضه إلا إذا كان عمل العامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل.
- يجب أن يكون الشرط مكتوباً ومحدداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل.
- لا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين.
ثانياً: شرط عدم إفشاء الأسرار (الفقرة 2)
- لا يجوز فرضه إلا إذا كان عمل العامل يسمح له بالاطلاع على أسرار العمل.
- يجب أن يكون مكتوباً ومحدداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل.
- لم تضع المادة لهذا الشرط حداً أقصى للمدة كما فعلت مع شرط عدم المنافسة.
ثالثاً: مهلة الدعوى (الفقرة 3)
استثناءً من القواعد العامة في النظام، يجوز لصاحب العمل رفع دعوى على العامل خلال سنة من تاريخ اكتشاف المخالفة، لا من تاريخ وقوعها.
ما يعنيه ذلك عملياً: إذا لم يتوافر أي من الشروط السابقة، كأن يكون الشرط شفهياً، أو غير محدد المكان أو نوع النشاط، أو تجاوزت مدة عدم المنافسة سنتين، فإن الشرط لا يستوفي متطلبات الصحة التي نصت عليها المادة. وتقع هذه المادة ضمن أحكام إنهاء العقد؛ فبينما تمنع المادة 82 إنهاء الخدمة بسبب المرض قبل استنفاد الإجازات، وتوجب المادة 84 دفع مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء العلاقة، تعالج المادة 83 ما يبقى من التزامات على العامل بعد تلك النهاية. وقد صدر النص الحالي بالمرسوم الملكي رقم م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ. ولتقدير مدى صحة شرط معين في عقدك، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
يعمل أحمد مدير مبيعات في شركة توزيع مواد غذائية بالرياض، ويتعامل مباشرة مع كبار عملائها. تضمّن عقده المكتوب شرطاً بألا يعمل بعد انتهاء العقد لدى منافس في نشاط توزيع المواد الغذائية داخل منطقة الرياض لمدة سنة واحدة. بعد استقالته بأربعة أشهر انضم إلى شركة منافسة في الرياض في النشاط نفسه. هنا يستوفي الشرط متطلبات المادة 83: مكتوب، ومحدد الزمان (سنة) والمكان (الرياض) ونوع العمل (توزيع المواد الغذائية)، ولا يتجاوز سنتين. وإذا اكتشفت الشركة ذلك بعد ثمانية أشهر من انتقاله، فلها رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ اكتشافها للمخالفة. أما لو كان الشرط ينص على المنع لمدة أربع سنوات في جميع مناطق المملكة وفي أي نشاط، فإنه لا يستوفي شروط الصحة الواردة في المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 83 من نظام العمل
ما الحد الأقصى لمدة شرط عدم المنافسة في نظام العمل السعودي؟
وفق المادة 83، لا يجوز أن تزيد مدة شرط عدم المنافسة على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
هل يصح شرط عدم المنافسة إذا كان شفهياً أو غير محدد؟
لا؛ تشترط المادة 83 لصحة الشرط أن يكون محرراً كتابةً ومحدداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، إضافة إلى ألا يتجاوز سنتين.
هل يمكن فرض شرط عدم المنافسة على أي عامل؟
لا؛ تجيز المادة هذا الشرط فقط إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، وشرط عدم إفشاء الأسرار فقط إذا كان عمله يسمح له بالاطلاع على أسرار العمل.
كم المدة المتاحة لصاحب العمل لمقاضاة العامل عند مخالفة الشرط؟
يجوز لصاحب العمل رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ اكتشاف مخالفة العامل لالتزاماته في هذه المادة، وذلك استثناءً من أحكام النظام.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:
"1 - إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، جاز لصاحب العمل – حمايةً لمصالحه المشروعة – أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون مُحرراً ومُحدداً، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، ويجب ألا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين.
2 - إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل – حمايةً لمصالحه المشروعة – أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بإفشاء أسراره، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محرراً ومحدداً، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل.
3 - استثناء من أحكام هذا النظام، لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من تاريخ اكتشاف مخالفة العامل لأيٍّ من التزاماته الواردة في هذه المادة".
النص الأصلي قبل التعديلات
إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل ، أو بالاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو إفشاء أسراره، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محررًا ومحددًا، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، وبالقدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة، وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد مدة هذا الاتفاق على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين.
مواد أخرى عن عقد العمل
- المادة 2عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- المادة 8
تقضي المادة 8 ببطلان أي شرط يخالف نظام العمل، وبطلان أي إبراء أو مصالحة عن حقوق العامل النظامية أثناء سريان العقد، ما لم يكن ذلك أكثر فائدة للعامل.
يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
- المادة 9
تلزم المادة 9 باستعمال اللغة العربية في عقود العمل والسجلات والبيانات وتعليمات صاحب العمل، وتجعل النص العربي هو المعتمد وحده عند وجود ترجمة أجنبية.
اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام، أو في أي قرار صادر تطبيقًا لأحكامه، وكذلك ا
- المادة 18
تبقى عقود العمل نافذة والخدمة مستمرة عند انتقال ملكية المنشأة أو تغيّر شكلها النظامي، ويتضامن المالك السابق والجديد في حقوق العمال السابقة.
إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة. أما بالن
- المادة 37عُدّلت بموجب م/44
توجب المادة 37 أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وتعد مدته سنة من المباشرة الفعلية إذا لم تُحدد، ويتجدد لمدة مماثلة إذا استمر العمل.
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه
- المادة 50
تعرّف المادة 50 عقد العمل بأنه اتفاق بين صاحب عمل وعامل يلتزم فيه العامل بالعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

