قانون

المادة 70 من نظام العمل

المادة السبعون · الباب الخامس: علاقات العمل

تقيد المادة 70 سلطة صاحب العمل التأديبية: لا عقاب على أفعال خارج العمل إلا إذا اتصلت به، وجزاء واحد لكل مخالفة، وسقف الغرامة والاقتطاع والإيقاف بلا أجر خمسة أيام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول، كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة أيام، ولا توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة، ولا أن تُقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ولا أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 70 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام العمل

هل يحق لصاحب العمل معاقبة العامل على تصرف قام به خارج العمل؟

لا، كقاعدة عامة لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل. ويُستثنى من ذلك إذا كان الفعل متصلًا بالعمل أو بصاحب العمل أو بالمدير المسؤول.

ما الحد الأقصى للغرامة التي يمكن خصمها من أجر العامل؟

لا يجوز أن تتجاوز الغرامة عن المخالفة الواحدة أجر خمسة أيام، ولا أن يُقتطع من أجر العامل وفاءً للغرامات أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

هل يجوز توقيع إنذار وغرامة معًا على المخالفة نفسها؟

لا، تمنع المادة 70 توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة، فيختار صاحب العمل جزاءً واحدًا فقط.

كم المدة القصوى لإيقاف العامل عن العمل دون أجر؟

لا يجوز أن تزيد مدة إيقاف العامل عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر الواحد.

مواد أخرى عن الجزاءات التأديبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.