المادة 7 من نظام العلامات التجارية
المادة (7) · الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية
تعتبر المادة من سجّل العلامة بحسن نية مالكًا لها، وتمنع المنازعة فيها بعد استعمالها خمس سنوات دون نزاع قضائي، وتجيز للأسبق استعمالًا طلب إلغاء التسجيل خلال خمس سنوات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها.
2 - يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمنا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ملكية العلامة التجارية والعلاقة بين التسجيل والاستعمال السابق.
القاعدة: من سجّل العلامة التجارية بحسن نية يُعتبر مالكًا لها.
تحصين الملكية: لا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا اجتمعت ثلاثة أمور:
- تسجيل العلامة.
- اقتران التسجيل باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل.
- عدم وجود نزاع قضائي بشأنها خلال تلك المدة.
حق الأسبق في الاستعمال: إذا كان شخص قد استعمل العلامة قبل من سُجلت باسمه، فيجوز له أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل، بشرط أن يكون ذلك خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل. ولا يُقبل طلبه إذا ثبت أنه رضي صراحة أو ضمنًا باستعمال من سُجلت العلامة باسمه لها.
فمن يكتشف أن غيره سجّل علامة كان يستعملها قبله، عليه أن يتحرك قبل انقضاء خمس سنوات من التسجيل. ويُدوَّن التسجيل ومالكه في سجل العلامات التجارية الذي تنظمه المادة 6. ولتقدير موقفك في نزاع على ملكية علامة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
يستعمل فهد اسم «نخلة الواحة» لمتجر تمور في القصيم منذ سنوات دون تسجيله، ثم اكتشف أن تاجرًا آخر سجّل الاسم ذاته باسمه قبل ثلاث سنوات. يجوز لفهد أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء التسجيل لأنه لم تمضِ خمس سنوات على تاريخه، ما لم يثبت أنه رضي صراحة أو ضمنًا باستعمال التاجر الآخر للعلامة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام العلامات التجارية
من يملك العلامة التجارية في النظام؟
يُعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها.
متى لا يمكن المنازعة في ملكية العلامة التجارية؟
إذا اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها.
شخص سجّل علامة كنت أستعملها قبله، ماذا أفعل؟
يجوز للأسبق في الاستعمال أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخه، ما لم يثبت رضاه صراحة أو ضمنًا باستعمال من سُجلت باسمه.
مواد أخرى عن شطب العلامة التجارية
- المادة 22
تجيز المادة للجهة المختصة ولكل ذي شأن طلب الحكم بشطب العلامة المسجلة بغير وجه حق، مع عدم الإخلال بالمادة 7، ويتم الشطب متى قُدم حكم نهائي.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة "7" من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغ
- المادة 23
تجيز المادة لمالك العلامة طلب شطبها كليًا أو جزئيًا، ولا تُشطب العلامة المرخصة بعقد مؤشر به في السجل إلا بموافقة كتابية من المرخص له ما لم يتنازل صراحة.
لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب العلامة من السجل، سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط، ويقدم طلب الشطب وفق
- المادة 24
تجيز المادة للمحكمة المختصة، بطلب من كل ذي شأن، الأمر بشطب العلامة إذا ثبت عدم استعمالها بصفة جدية خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم المالك ما يسوّغ عدم الاستعمال.
للمحكمة المختصة، بناء على طلب من كل ذي شأن، أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك
- المادة 25
تمنع المادة إعادة تسجيل العلامة المشطوبة لصالح الغير عن السلع أو الخدمات ذاتها أو المشابهة قبل مضي ثلاث سنوات من الشطب، إلا إذا تم الشطب بحكم حدد مدة أقل.
إذا تم شطب العلامة من السجل، فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات مشابهة، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما ل
- المادة 26
توجب المادة إشهار شطب العلامة التجارية من السجل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
يجب إشهار شطب العلامة من السجل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

