قانون

المادة 7 من نظام العلامات التجارية

المادة (7) · الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية

تعتبر المادة من سجّل العلامة بحسن نية مالكًا لها، وتمنع المنازعة فيها بعد استعمالها خمس سنوات دون نزاع قضائي، وتجيز للأسبق استعمالًا طلب إلغاء التسجيل خلال خمس سنوات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها.

2 - يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمنا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه.

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام العلامات التجارية

من يملك العلامة التجارية في النظام؟

يُعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها.

متى لا يمكن المنازعة في ملكية العلامة التجارية؟

إذا اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها.

شخص سجّل علامة كنت أستعملها قبله، ماذا أفعل؟

يجوز للأسبق في الاستعمال أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخه، ما لم يثبت رضاه صراحة أو ضمنًا باستعمال من سُجلت باسمه.

مواد أخرى عن شطب العلامة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.