المادة 29 من نظام العلامات التجارية
المادة (29) · الباب الثالث: عقود الترخيص
تجيز المادة لمالك العلامة الترخيص باستعمالها مع احتفاظه بحق الترخيص لغيره واستعمالها بنفسه ما لم يُتفق على خلافه، ولا تزيد مدة الترخيص على مدة حماية العلامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة عنها العلامة، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمال ذات العلامة، كما يكون له أن يستعملها بنفسه، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن المدة المقررة لحماية العلامة.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ترخيص استعمال العلامة التجارية، أي أن يسمح المالك لغيره باستعمال علامته مع بقاء ملكيتها له.
1. نطاق الترخيص: يجوز لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة عنها العلامة.
2. حقوق المالك بعد الترخيص: ما لم يُتفق على خلاف ذلك، يبقى للمالك:
- الحق في الترخيص لأشخاص آخرين باستعمال ذات العلامة.
- الحق في استعمالها بنفسه.
فالأصل أن الترخيص غير حصري. ومن يريد أن يكون المرخص له الوحيد، أو أن يمتنع المالك عن الاستعمال، فعليه أن ينص على ذلك صراحة في العقد.
3. مدة الترخيص: لا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على المدة المقررة لحماية العلامة. فالترخيص مرتبط بقيام الحماية.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 28 التي تنظم أثر نقل ملكية المحل التجاري على العلامات، والفرق بينهما أن الترخيص لا ينقل الملكية بل يمنح حق الاستعمال. وتليها المادة 30 التي تمنع فرض قيود على المرخص له غير مترتبة على حقوق التسجيل أو غير ضرورية للمحافظة عليها، مع إجازة قيود معينة كتحديد المنطقة أو فترة الاستخدام وشروط الرقابة على الجودة. ولصياغة عقد ترخيص يحمي الطرفين يحسن الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
يملك أحمد علامة مسجلة لمطاعم البرجر في الرياض، ورخص لشركة في الدمام باستعمالها في المنطقة الشرقية. لم ينص العقد على الحصرية، فيحق لأحمد أن يرخص لشركة أخرى في جدة باستعمال العلامة نفسها، وأن يستمر في استعمالها بنفسه، ولا يجوز أن تتجاوز مدة الترخيص مدة حماية العلامة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام العلامات التجارية
هل يمكن ترخيص العلامة التجارية لشخص آخر؟
نعم، يجوز لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة عنها.
هل يمكن الترخيص لأكثر من شخص بنفس العلامة؟
نعم، للمالك أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمال ذات العلامة وأن يستعملها بنفسه، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
ما أقصى مدة لترخيص العلامة التجارية؟
لا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على المدة المقررة لحماية العلامة.
مواد أخرى عن ترخيص استعمال العلامة التجارية
- المادة 23
تجيز المادة لمالك العلامة طلب شطبها كليًا أو جزئيًا، ولا تُشطب العلامة المرخصة بعقد مؤشر به في السجل إلا بموافقة كتابية من المرخص له ما لم يتنازل صراحة.
لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب العلامة من السجل، سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط، ويقدم طلب الشطب وفق
- المادة 30
تمنع المادة فرض قيود على المرخص له لا تتصل بحقوق تسجيل العلامة أو حمايتها، وتجيز تحديد المنطقة أو الفترة وشروط رقابة الجودة ومنع الإساءة إلى العلامة.
لا يجوز أن تفرض على المستفيد من الترخيص قيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق. ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد ال
- المادة 31
تشترط المادة أن يكون عقد ترخيص استعمال العلامة التجارية مكتوبًا ليُعتد به، ولا تشترط التأشير به في السجل، وتحيل كيفية التأشير وإشهاره عند حصوله إلى اللائحة التنفيذية.
لا يعتد بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية إلا إذا كان مكتوبًا، ولا يشترط التأشير به في السجل، وفي حال تم التأشير به في السجل تحدد اللائحة التنفيذية الكيفية
- المادة 32
تمنع المادة المرخَّص له باستعمال علامة تجارية من التنازل عن الترخيص لغيره أو منح تراخيص من الباطن، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
لا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 33
يُشطب قيد عقد ترخيص العلامة من السجل بطلب من المالك أو المرخَّص له بعد إثبات انتهاء العقد أو فسخه، وبعد إخطار الطرف الآخر الذي يحق له الاعتراض.
يشطب قيد عقد الترخيص من السجل، بناء على طلب مالك العلامة أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص. وعلى الجهة المختصة أن تخطر الطرف ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

