تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 43 من نظام الطيران المدني

المادة الثالثة والأربعون: تملك الأراضي والعقارات اللازمة · الفصل الثاني: حقوق الارتفاق الجوية

يحق للهيئة تملك الأراضي والعقارات اللازمة لإنشاء مطاراتها المدنية أو توسيعها أو ربطها بالطرق، والأراضي اللازمة لمحطات أجهزة الملاحة، طبقًا للأنظمة والتعليمات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحق للهيئة تملك الأراضي والعقارات اللازمة لإنشاء المطارات المدنية التابعة لها، أو توسيعها، أو ربطها بطرق المواصلات، وكذا تملك الأراضي اللازمة لمحطات الأجهزة الخاصة بالملاحة الجوية طبقا للأنظمة والتعليمات.

المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 43 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام الطيران المدني

هل يحق لهيئة الطيران تملك أرضي لتوسعة المطار؟

يحق للهيئة تملك الأراضي والعقارات اللازمة لإنشاء المطارات المدنية التابعة لها أو توسيعها أو ربطها بطرق المواصلات، طبقًا للأنظمة والتعليمات.

هل تحدد المادة طريقة تعويض المالك؟

لا، تقرر المادة حق التملك طبقًا للأنظمة والتعليمات دون أن تبين إجراءاته أو التعويض.

مواد أخرى عن المطارات وأمن الطيران

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.