اشتراك صاحب العمل بالتأمين الصحي في نظام الضمان الصحي التعاوني السعودي
التزام الكفيل بالاشتراك في الضمان الصحي لصالح المقيم الذي يكفله وأفراد أسرته، وتحمل صاحب العمل تكاليف علاج المستفيد بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ الاشتراك، ونسبة مساهمة المستفيد وصاحب العمل في قيمة الاشتراك التي يحددها المجلس.
5 مواد
- المادة 3
تلزم المادة كل من يكفل مقيمًا بالاشتراك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني، وتمنع منح رخصة الإقامة أو تجديدها إلا بوثيقة ضمان تغطي مدة الإقامة.
مع مُراعاة مراحِل التطبيق المُشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الخامسة، وما تقضي بِه المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة مِن هذا النِظام، يلتزم كُل من يكفل مُقيماً بأن يشترِك لصالِحه في الضمان الصحي التعاوني. ولا يجوز منح رُخصة الإقامة، أو تجديدِها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، على أن تُغطي مُدتِها…
- المادة 10
تحمّل المادة صاحب العمل تكاليف علاج المستفيد من الضمان في الفترة بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ اشتراكه في الضمان الصحي التعاوني.
يتحمل صاحِب العمل تكاليف عِلاج المُستفيد مِن الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استِحقاق العِلاج وتاريخ الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني.
- المادة 8
تجيز المادة لصاحب العمل توسيع خدمات الضمان الصحي التعاوني بملاحق إضافية وتكلفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أكثر مما في المادة 7.
يجوز لصاحِب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني ،بموجب ملاحِق إضافية، وبتكلِفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أُخرى أكثر مِّما نُص عليه في المادة السابِقة.
- المادة 13
تجيز المادة لمجلس الضمان الصحي إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتراك عن الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها.
يجوز بقرار مِن مجلِس الضمان الصحي إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني عن الخدمات التي تُقدِّمُها لمنسوبيها.
- المادة 15
تجعل المادة المقيم غير المشمول بكفالة عمل يحل محل صاحب العمل في الالتزامات المترتبة عليه بموجب نظام الضمان الصحي التعاوني.
يحل المُقيم غير المشمول بكفالة عمل محل صاحِب العمل في الالتِزامات المُترتِبة على هذا الأخير بموجب هذا النِظام.